حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٢٨
والتحقيق سلامة الأصل المتقدم عن الأصل الوارد، لأن اللازم في الفراغ عن حكم الخاص نفي حكمه ولو باثبات عنوان مناقض أو مضاد لعنوانه، فلا بد من نفي مخالفة الشرط بنحو من الأنحاء، ومن المعلوم أن الأصل السببي لا يثبت عدم المخالفة إلا بالملازمة العقلية.
وأما الايراد عليه بأن الأصل السببي لا يقتضي إلا عدم مخالفة الحكم للشرط، واللازم احراز عدم مخالفة الشرط للحكم، فمندفع بما تحقق في محله أن تنزيل أحد المتضائفين تنزيل للآخر عرفا، فالتعبد بالمخالفة أو عدمها في أحد الطرفين تعبد بمثله في الآخر.
- قوله (رحمه الله): (لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور... الخ) (1).
ربما تجعل هذه العبارة قرينة على أن مراده (رحمه الله) في السابق في مقام كون الحكم على وجهين من حيث القبول للتغير وعدمه هو عدم الاطلاق، وللحكم بالإضافة إلى الشرط تارة واطلاقه أخرى، فأورد عليه بأن الشرط لم يكن حينئذ مغيرا، بل الحكم بنفسه قاصر.
وفيه: من الخلط بين مقامي الثبوت والاثبات ما لا يخفى، فإنه (قدس سره) كان هناك في تقسيم الحكم بلحاظ الواقع ولا اهمال في الواقع، وهنا في مقام الاثبات، ومن الواضح أن الاهمال وعدم الاطلاق في مقام الاثبات لا يقتضي أن يكون مقام الثبوت كذلك.
وعليه فمراده (قدس سره) أن الحاجة إلى الأصل إنما هو إذا لم يكن اطلاق كاشف عن ثبوت الحكم الفعلي حتى في صورة الشرط الذي لازمه كون الحكم مما لا يتغير، بل كان الحكم واقعا محتملا لكلا النحوين، وقد عرفت عدم معقولية اطلاق الحكم لصورة الشرط، ومع ذلك يكون بلحاظ نفس الشئ بأن يكون الحكم طبعيا اقتضائيا، لما أسمعناك من أن الحكم الاقتضائي ليس من حقيقة الحكم في شئ، وإنما هو مقتضي الحكم وملاكه، وإلا لزم اجتماع حكمين فعليين حقيقيين في صورة الشرط،

(1) كتاب المكاسب 278 سطر 32.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98