انشاء الالتزام لم يتحقق ما هو التزام بالحمل الشائع.
ومعنى القيدية قيدية الالتزام الشرطي للالتزام البيعي المتحققة بجعل الالتزام في ضمن الالتزام، وإلا فمن الواضح أن نفس الأمر الملتزم به لا يعقل أن يكون غالبا قيدا للمبيع ولا للملكية، بل وكذا حقيقة العهدة الغير المنشأة لا يعقل أن تجعل قيدا للملكية ولا للتمليك، لما سيجئ إن شاء تعالى من أن قيدية شئ لشئ لا يكون جزافا، بل إنما يكون الشئ قابلا للقيدية إذا كان من خصوصيات المقيد ومن شؤونه، وهذا غير معقول إلا في مثل شرط الوصف، فإن الكتابة بالإضافة إلى العبد فقط يمكن أن يلاحظ قيدا، وأما الأفعال والنتائج فلا، كما أن الوصف بالإضافة إلى الملكية والتمليك أيضا كذلك.
ومن جميع ما ذكرنا اتضح أن المانع عدم تحقق انشاء الالتزام الجدي في ضمن الالتزام إلا بسبب قولي أو فعلي، وهو لا يتحقق بمجرد القصد، فإنه غير عدم الانشائية والتسبيبة، وليس المانع مجرد كون الشرط قيدا، فلا بد أن يذكر حتى ينتقض بأركان البيع من العوض والمعوض، فإن العوضين وإن كانا من أعظم القيود إلا أن الانشائي والتسبيبي هي الملكية دون العوضين، بخلاف قيد الالتزام الشرطي، فتدبر جيدا.
حكم الشرط الصحيح - قوله (رحمه الله): (لا حكم للقسم الأول إلا الخيار... الخ) (1).
لا يقال: الخيار حكم الشرط الصحيح، ومع عدمه - كما هو ظاهر كلامه هنا وظاهر تخصيصه (عموم المؤمنون... الخ) بغير هذا القسم مع عدم دليل آخر على الصحة - فلا معنى للخيار.
لأنا نقول: لعله (رحمه الله) يرى الخيار من جهة تخلف الوصف المأخوذ في المعقود عليه بنحو الاشتراط لا من جهة الشرط، وقد صرح في أول الشروط (2) برجوع شرط