الصحة والبطلان على القول بالاجبار وعدمه، فإن نظره الشريف (قدس سره) إن كان إلى كشف الاجبار عن الاستحقاق ففيه أنه مسلم إلا أنه بالإضافة إلى العتق لا العين كما عرفت.
وإن كان نظره (رحمه الله) إلى اقتضاء جواز الاجبار للفسخ والزام الوفاء فهو غير صحيح، لعدم اقتضاء جواز الاجبار سلطنة المشروط له على فسخ عقد المشروط عليه بوجه من الوجوه، والزامه بالوفاء إنما يصح مع تمكنه من فسخ عقده، وهو فيما ذكرنا آنفا وهي صورة ثبوت الخيار له في بيعه.
السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه - قوله (رحمه الله): (للمشروط له اسقاط شرطه إذا كان... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن أمر الاسقاط والابراء لا يدور مدار تعلق الشرط بالفعل أو النتيجة، بل مدار الكلية والشخصية، فإذا تعلق الشرط بملكية مال شخصي فهو غير قابل للابراء ولا للاسقاط، إذ الابراء يتعلق بالكلي الذمي وهو هنا غير خارجي، والاسقاط يتعلق بالحقوق لا الأملاك، وليس في شرط الملكية بنحو النتيجة إلا حصول الملكية بنفس الشرط.
وأما إذا تعلق الشرط بملكية كذا في ذمة المشروط عليه فهو بعد ثبوته ملك كلي ذمي يقبل الابراء، وإذا تعلق الشرط بعمل من الأعمال فإن كان مما يقبل أن يقابل بالمال فهو مملوك للمشروط له بالشرط فيقبل الابراء، وإن لم يكن قابلا للمقابلة فليس هناك إلا الاستحقاق، والحق قابل للاسقاط.
السابعة: هل يقسط الثمن على الشرط - قوله (رحمه الله): (فهل يلاحظ جانب القيدية ويقال... الخ) (2).
يمكن تحرير النزاع بوجهين: