حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١٤
- قوله (رحمه الله): (فيلزم الغرر في العقد... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن القدرة وعدمها أمر واقعي، والغرر والوثوق أمر وجداني، وتعليل الأمور الواقعية بالأمور الوجدانية عليل، فربما يكون التسليم مقدورا عليه واقعا ولا علم ولا وثوق به فيجئ الغرر، وربما يوثق بالقدرة على تسليمه، ولا قدرة واقعا، مع أنه على فرض صحته لا مجال لتدوين هذا الشرط فإنه من مصاديق الغرر المبحوث عنه في الشرط السادس.
- قوله (رحمه الله): (للفرق بينهما بعد الاجماع بأن التزام وجود الصفة... الخ) (2).
حاصله: أن المانع هو الغرر وهو مندفع في الوصف الحالي بالالتزام به الراجع إلى توصيف المبيع به فعلا، بخلاف الاستقبالي فإنه لا بناء على وجوده كي يرجع إلى التوصيف فيرتفع به الغرر.
ويندفع: بأن المانع لو كان هو الغرر فربما لا وثوق بثبوت الوصف الحالي فالغرر ثابت، وربما يوثق بتحقق الأمر الاستقبالي فلا غرر، ومجرد البناء ولو بمعنى التوصيف إذا كان الوصف مجهولا لا يرفع الغرر والخطر، فإن الوثوق من الأمور الوجدانية التابع تحققها لأسبابها، وتوصيف الشخص وبنائه على ثبوت أمر مجهول التحقق لا يكون سببا لوثوقه، هذا مع أنه غفلة عما بنى (قدس سره) عليه في باب خيار الرؤية من كون الوصف رافعا للغرر، لرجوعه إلى التعهد والالتزام بالصفة، فافهم واستقم.
- قوله (رحمه الله): (ومن أفراد غير المقدور ما لو اشترط حصول غاية... الخ) (3).
ربما يدعى البطلان من جهة المخالفة للكتاب والسنة دون عدم القدرة، لأن المشروط وهو الانعتاق مثلا مما يمكن للمتعاقدين الالتزام به، غاية الأمر أنه غير ممضى شرعا لإناطته شرعا بسبب خاص.
وفيه: أن التسبيبات الشرعية والعرفية تسبيبات إلى أمور اعتبارية في نظر الشارع أو

(1) كتاب المكاسب 276 سطر 18.
(2) كتاب المكاسب 276 سطر 20.
(3) كتاب المكاسب 276، سطر 31.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98