- قوله (رحمه الله): (فيلزم الغرر في العقد... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن القدرة وعدمها أمر واقعي، والغرر والوثوق أمر وجداني، وتعليل الأمور الواقعية بالأمور الوجدانية عليل، فربما يكون التسليم مقدورا عليه واقعا ولا علم ولا وثوق به فيجئ الغرر، وربما يوثق بالقدرة على تسليمه، ولا قدرة واقعا، مع أنه على فرض صحته لا مجال لتدوين هذا الشرط فإنه من مصاديق الغرر المبحوث عنه في الشرط السادس.
- قوله (رحمه الله): (للفرق بينهما بعد الاجماع بأن التزام وجود الصفة... الخ) (2).
حاصله: أن المانع هو الغرر وهو مندفع في الوصف الحالي بالالتزام به الراجع إلى توصيف المبيع به فعلا، بخلاف الاستقبالي فإنه لا بناء على وجوده كي يرجع إلى التوصيف فيرتفع به الغرر.
ويندفع: بأن المانع لو كان هو الغرر فربما لا وثوق بثبوت الوصف الحالي فالغرر ثابت، وربما يوثق بتحقق الأمر الاستقبالي فلا غرر، ومجرد البناء ولو بمعنى التوصيف إذا كان الوصف مجهولا لا يرفع الغرر والخطر، فإن الوثوق من الأمور الوجدانية التابع تحققها لأسبابها، وتوصيف الشخص وبنائه على ثبوت أمر مجهول التحقق لا يكون سببا لوثوقه، هذا مع أنه غفلة عما بنى (قدس سره) عليه في باب خيار الرؤية من كون الوصف رافعا للغرر، لرجوعه إلى التعهد والالتزام بالصفة، فافهم واستقم.
- قوله (رحمه الله): (ومن أفراد غير المقدور ما لو اشترط حصول غاية... الخ) (3).
ربما يدعى البطلان من جهة المخالفة للكتاب والسنة دون عدم القدرة، لأن المشروط وهو الانعتاق مثلا مما يمكن للمتعاقدين الالتزام به، غاية الأمر أنه غير ممضى شرعا لإناطته شرعا بسبب خاص.
وفيه: أن التسبيبات الشرعية والعرفية تسبيبات إلى أمور اعتبارية في نظر الشارع أو