حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٢٧
ومن الواضح أن عدم المخالفة بنحو الرابط والمحمولي ليس أحدهما عين الآخر، وإنما هما متلازمان عقلا، فأصالة عدم المخالفة بنحو العدم المحمولي لا يقتضي عدم كون الشرط مخالفا - وهو عنوان الخاص - إلا بالملازمة العقلية، حيث إن اتصاف الشئ بعنوان المخالف وعدمه بقيام مبدء المخالفة به وعدمه قطعا.
قلت: نعم الفراغ عن حكم الخاص لازم لكنه لا يتوقف الفراغ عنه ونفيه على نفي عنوانه، بل ربما يتحقق الفراغ عنه بالمضادة بين حكمي العنوان الثابت بالوجدان والأصل وعنوان الخاص وتقريبه:
إن المستثنى منه نفس عنوان الشرط بأي عنوان كان، وقد خرج بالاستثناء أحد تلك العناوين، وهو الشرط المخالف، وبقي سائر العناوين تحت المستثنى منه، ومنها الشرط الذي لم يتحقق بينه وبين الكتاب مخالفة، وهذا العنوان مناقض لعنوان الخاص، وهو على الفرض محكوم بالنفوذ، وهو مضاد للفساد، فالحكم الذي يترتب على العنوان المحرز أحد جزئيه بالوجدان والآخر بالأصل - أعني النفوذ والصحة - مترتب بلا واسطة، وهو بنفسه يوجب الفراغ عن حكم الخاص، لاستحالة اجتماع الحكمين في موضوع واحد، وليس العنوان المحرز بالأصل من العناوين المجامعة مع عنوان الخاص كي يقال إن احراز حكم الشئ بعنوان لا ينافي وجوب الفراغ عن الحكم الثابت له بعنوان آخر، وهكذا الأمر إذا شك في محرمية الشرط للحلال ومحلليته للحرام، فإن الأصل عدم تحقق التحليل أو التحريم به وهذا أصل أصيل نافع في غالب أبواب الفقه إذا لم يعنون المستثنى منه بعنوان وجودي أو عدمي رابطي، فتدبر.
- قوله (رحمه الله): (ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت... الخ) (1).
وجه العدول ليس عدم تمامية الأصل المتقدم في نفسه، كيف؟ وقد اعتمد على أمثاله في غير مقام، بل لمكان الأصل الجاري في السبب، لأن منشأ الشك في المخالفة الشك في كيفية ثبوت الحكم وإنه على وجه يتغير أو على وجه لا يتغير،

(1) كتاب المكاسب 278 سطر 30.
(٢٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، السب (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98