شرطه كان متحرجا من فعل أحد تلك الأمور لمكان وقوع الطلاق قهرا عليه، فلذا أفاد (عليه السلام) بأن الشرط كالعدم، وأنه إن شاء طلق وإن شاء أمسك وتزوج وتسرى وهجرها لبقاء الأمور المزبورة على إباحتها الثابتة بالآيات المذكورة، وعليه فلا منافاة أصلا بين هذه الرواية ورواية منصور بن يونس الآتية من دون حاجة إلى الجمع وشاهد الجمع، فضلا عن كونه بعيدا كما أفيد.
- قوله (رحمه الله): (إنما الاشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر... الخ) (1).
لا يخفى أن الشرط نوع من التعهد واثبات العهدة على النفس أو الغير، ومقتضى المناسبة بين الحكم والموضوع أنه كسائر المعاملات كالتعهد في الإجارة ليس عنوانا حسنا أو قبيحا يوجب تغير العناوين وانقلابها عما لها من العنوان الحسن والقبيح إلى غيره، بل مقتضى الامتنان كما في سائر المعاملات انفاذ ما تعهده الإنسان مما كان أمره بيده فعلا وتركا كالمباحات، دون الواجبات والمحرمات، وكالأمور التسبية التي ليس لها سبب خاص دون ما كان لها سبب خاص، والأحكام الشرعية مطلقا أما المباحات والأمور السببية التي ليس لها سبب خاص فإن مقتضى الامتنان انفاذها، حيث إنه تعهدها وتسبب بتعهده إلى حصولها.
وأما فعل المحرمات وترك الواجبات فكما لا يسوغه الإجارة كذا الشرط، بداهة أنهما ليسا من العناوين المحسنة المسوغة لفعل الحرام وترك الواجب، ولا امتنان حينئذ في انفاذ التعهد، وأما الأمور التي لها سبب خاص فالتسبب بالشرط إلى حصولها غير معقول لعدم امكان وجود المعلول بغير علته التامة.
أما الأحكام الشرعية مطلقا تكليفية كانت أو وضعية فمن الواضح أن مبادئها بيد الشارع ولا قدرة للشارط عليها، فلا يعقل الالتزام والتعهد بوجودها، والظاهر كما سيظهر من مطاوي الأخبار الآثار فما سيأتي إن شاء تعالى عدم تخلف هذه الضابطة.
- قوله (رحمه الله): (منها كون أحد أبويه حر رقا فإن ما دل على... الخ) (2).