أحكام الخيار - قوله (رحمه الله): (الخيار عندنا موروث بأنواعه... الخ) (1).
الكلام في المقام في موردين:
أحدهما: في أن الحق بحسب القاعدة لولا الاجماع المدعى على إرثه هل هو قابل للإرث أم لا؟ وجه الاشكال أن الحق بالمعنى المتعارف إضافة خاصة قائمة بمن له الحق كإضافة الملكية، فهو في قبال الملكية لا الملك، ومن البين أن المتروك عن الميت هو الملك دون الملكية لتشخص الإضافات بأطرافها، والاعراض بموضوعاتها، فلا بقاء للحق بعد الموت كي يكون متروكا فيرثه الوارث، بخلاف الملك فإنه باق بعد الموت وانقطاع إضافة الملكية عنه فيرثه الوارث.
قلت: الحق كالملك على قسمين فقد يتعلقان بالأعيان الخارجية كالحق المتعلق بالأرض المحجرة، وكالملكية المتعلقة بالدار والعقار مثلا، وقد يتعلقان بغيرهما كالحق المتعلق بالعقد مثلا، وكالملكية المتعلقة بما في الذمم، فإن اشكال عدم بقاء الحق القائم بالمورث جار في الملكية المضافة إلى الذمة، فإن الذمة تتشخص بما فيها ومن هي له وعليه، فبمجرد موت من هي له تنقطع إضافة الملكية فتسقط الذمة، فلا متروك كي يرثه الوارث، وما هو الجواب عن مثل هذا الملك فهو الجواب عن مثل حق الخيار ونحوه.