النقض إلى أن يؤثر في الملك، فلزوم العقد لا يكشف عن الملك، فإن صحة العقد من حيث إنه عقد غير صحته من حيث إنه بيع بالحمل الشائع مثلا، واللزوم والجواز من أحكام العقد الصحيح من الحيثية الأولى دون الحيثية الثانية، فلا اللزوم كاشف عن الصحة من حيث التأثير في الملكية ولا الجواز والخيار، لكنك قد عرفت في مبحث الفضولي (1) عدم صحة المبنى، وتمام الكلام في محله.
- قوله (رحمه الله): (إلا أن يلتزم بأنه نظير حل وطي المطلقة)... الخ (2).
لا يخفى عليك أن ظاهرها جواز النظر إلى الحلال لا ما يحل بالنظر، فإن ظاهر قوله (عليه السلام) (إن لامس أو قبل أو نظر إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء) (3) وفي آخر (أو نظر إلى ما يحرم على غيره) (4) حيث قيد المتعلق بالحرمة قبل الشراء وعلى غير المشتري هو الحلال بعد الشراء وعلى المشتري، حيث إنه اشترى لا حيث إنه نظر إليها، ومنه تعرف أن هذه الأخبار وإن لم تكن مطلقة بالنسبة إلى غير ذي الخيار إلا أن طريق الاستدلال غير متوقف على الاطلاق.
* * * *