- قوله (رحمه الله): (ثم إن ما ذكره الشهيد (قدس سره) من أن اشتراط... الخ) (1).
تفصيل القول في المقام: هو أن الشرط إما بمعنى الالتزام والتعهد، أو التقييد، أو التعليق، وما عدا الأول لا وجه وجيه له في المقام.
أما التقييد فلأنه لا ينتزع عن الشئ قيديته لشئ آخر إلا إذا كان الشئ من خصوصيات المقيد ومن شؤونه، فمثل الأوصاف يمكن أن يجعل قيدا في المبيع فيقال أن المملوك أمر خاص، بخلاف غيرها من الأفعال والغايات سواء جعلت قيودا للمبيع أو للملكية، بداهة أن الخياطة مثلا ليست من خصوصيات المبيع ولا من شؤون الملكية كي يلاحظ المملوك أو الملكية على نهج خاص كي ينتزع منه القيد والتقييد وأشباههما، وكذا الأمر في الغايات فإن ملكية المال لزيد ليست من شؤون المبيع ولا الملكية المنشأة بالبيع حتى يمكن ملاحظتها على وجه القيدية لأحدهما.
وأما التعليق فمع بعده عن ظاهر العبارة يتوجه عليه ما أفاده المصنف (رحمه الله) في الكتاب، وهو ارتفاعه من رأس لا انقلابه جائزا، بل اللازم عدم تحققه من رأس لا تحققه وارتفاعه على الاختلاف في المبنى.
وأما دعوى: أن المعلق على الفعل هو اللزوم دون الصحة، بتقريب: أن البيع مع الشرط في قوة قوله " ملكتك ملتزما بذلك أبدا على كذا "، بارجاع التعليق إلى الحيثية المزبورة.
مدفوعة: بأن اللزوم والجواز حكمان شرعيان أو عرفيان مرتبان على السبب المملك أو الملك، ولا يعقل أن يكون الحكم من خصوصيات موضوعه كي يعقل تعليقه على شئ.
الثانية: هل يجبر لو امتنع - قوله (رحمه الله): (لعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط... الخ) (2).
قد عرفت أن وجوب الوفاء بما هو وجوب الوفاء لا دخل له بالوجوب المرتب