حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٤٨
- قوله (رحمه الله): (ثم إن ما ذكره الشهيد (قدس سره) من أن اشتراط... الخ) (1).
تفصيل القول في المقام: هو أن الشرط إما بمعنى الالتزام والتعهد، أو التقييد، أو التعليق، وما عدا الأول لا وجه وجيه له في المقام.
أما التقييد فلأنه لا ينتزع عن الشئ قيديته لشئ آخر إلا إذا كان الشئ من خصوصيات المقيد ومن شؤونه، فمثل الأوصاف يمكن أن يجعل قيدا في المبيع فيقال أن المملوك أمر خاص، بخلاف غيرها من الأفعال والغايات سواء جعلت قيودا للمبيع أو للملكية، بداهة أن الخياطة مثلا ليست من خصوصيات المبيع ولا من شؤون الملكية كي يلاحظ المملوك أو الملكية على نهج خاص كي ينتزع منه القيد والتقييد وأشباههما، وكذا الأمر في الغايات فإن ملكية المال لزيد ليست من شؤون المبيع ولا الملكية المنشأة بالبيع حتى يمكن ملاحظتها على وجه القيدية لأحدهما.
وأما التعليق فمع بعده عن ظاهر العبارة يتوجه عليه ما أفاده المصنف (رحمه الله) في الكتاب، وهو ارتفاعه من رأس لا انقلابه جائزا، بل اللازم عدم تحققه من رأس لا تحققه وارتفاعه على الاختلاف في المبنى.
وأما دعوى: أن المعلق على الفعل هو اللزوم دون الصحة، بتقريب: أن البيع مع الشرط في قوة قوله " ملكتك ملتزما بذلك أبدا على كذا "، بارجاع التعليق إلى الحيثية المزبورة.
مدفوعة: بأن اللزوم والجواز حكمان شرعيان أو عرفيان مرتبان على السبب المملك أو الملك، ولا يعقل أن يكون الحكم من خصوصيات موضوعه كي يعقل تعليقه على شئ.
الثانية: هل يجبر لو امتنع - قوله (رحمه الله): (لعموم وجوب الوفاء بالعقد والشرط... الخ) (2).
قد عرفت أن وجوب الوفاء بما هو وجوب الوفاء لا دخل له بالوجوب المرتب

(1) كتاب المكاسب 284 سطر 12.
(2) كتاب المكاسب 285 سطر 4.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98