حكم الشرط الفاسد الأول: عدم وجوب الوفاء به - قوله (رحمه الله): (بل هو داخل في الوعد فإن كان العمل به... الخ) (1).
ربما يرد بأن الوعد نحو من الأخبار في قبال الوعيد، فلا معنى لكون الشرط بعد عدم الحكم بنفوذه شرعا وعدا حقيقة.
ويمكن دفعه في شرط الفعل فإنه مشتمل على الاخبار بالفعل فيستحب انجازه وأن يصدق وعده.
وأما تقييده (قدس سره) استحباب الوفاء بالقول بعدم فساد العقد فغير واضح، لأن تحقيق الوعد غير موقوف على كونه في ضمن العقد، إلا أن يكون المراد بالوعد عنده مجرد الالتزام الضمني الذي لا يجب الوفاء به وهو كما ترى، فتدبر.
- قوله (رحمه الله): (وإنما الاشكال في ما كان فساده لا لأمر مخل بالعقد... الخ) (2).
والأولى أن يقال محل الكلام ما لم يكن الشرط بوجوده مخلا بالعقد، وإلا فمن الواضح أن فساد العقد لا يكون إلا باختلال فيه لاستحالة تخلف الحكم عن موضوعه التام.
- قوله (رحمه الله): (وثانيا منع جهالة ما بإزاء الشرط... الخ) (3).
الفرق بين هذا الجواب والجواب الآتي هو أن نظره في هذا الجواب إلى أنه لا جهالة في هذه المرتبة أصلا، وفي المرتبة الثانية يمكن رفع الجهالة الطارية، كما في وصف الصحة فإن عوض الصحيح المعقود عليه معلوم، والمعيب الواقعي معلوم القيمة واقعا.
ونظره (رحمه الله) في الثاني إلى أن اللازم معلومية المرتبة الأولى، وأما المرتبة الثانية فلا دليل على رفع الجهالة فيها ولو بالرجوع إلى العرف فلا يضر بقاؤها على الجهالة أبدا،