بملك البائع والمعتق، وهذا الوجه لعله أولى من الوجه الأول، إذ ليس فيه مخالفة القاعدة كي يحتاج إلى دليل.
فرع: لو اشترى عبدا بجارية - قوله (رحمه الله): (لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له فقال أعتقتهما... الخ) (1).
تحقيق المقام: أنه لو قال ذلك من دون قصد الإجازة والفسخ فلا محالة ينعتق العبد فقط، لكونه عتقا في الملك، إلا إذا قيل بتوقف تصرف ذي الخيار في ما انتقل إليه على الإجازة كما يتوقف تصرفه في ما انتقل عنه على الفسخ، لكنه غير وجيه، إذ ملاك صحة التصرف هو الملك مع عدم كونه متعلقا لحق الغير، فكون المعتق أو البائع ذا خيار لا يوجب وقوف عتقه وبيعه على إجازته لعقده.
وأما إذا قصد بانشائه عتق العبد والجارية إجازة العقد وفسخه معا للغفلة عن منافاة الابرام والفسخ واسقاط الحق وأعماله فحينئذ لا ريب في عدم نفوذ الإجازة والفسخ، لعدم تعقل وقوع المتنافيين صحيحا، ولا سبق لأحدهما على الآخر كي يصح السابق ويلغو اللاحق بناء على أن الإجازة والفسخ أمران انشائيان وقد قصدهما معا بانشاء واحد.
وهل يصح العتق فيهما أو في أحدهما بعد سقوط الإجازة والفسخ بالتزاحم؟، لا ريب في عدم صحة عتق الجارية لعدم كونها مملوكة فعلا ولم يتحقق الفسخ المحصل للملك، إلا أن الكلام في صحة عتق العبد، فإن قيل يتوقف التصرف في الملك على الإجازة فلا ريب أيضا في عدم صحة عتقه، لسقوط الإجازة بمزاحمة الفسخ، وإن لم نقل بالتوقف كما هو الوجه فحينئذ ربما يتخيل الصحة لكونه تصرفا في الملك من دون مانع.
والتحقيق: عدمها، لا لأن الفسخ كما يزاحم الإجازة كذلك مقتضاه إزالة الملك المشروط به العتق، كي يجاب بأن انشاء العتق للعبد مقتض والفسخ مانع، لكونه