حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١٥
العرف، بمعنى أن البائع بقوله بعت يتسبب إلى حصول اعتبار الشارع أو العرف للملكية على ما تحقق عندنا من عدم واقعية للملكية الشرعية إلا اعتبارها من الشارع أو العرف، ومن الواضح أن كل اعتبار أمر مباشري للمعتبر وتسببي من غيره، فلا يعقل التسبب إلى اعتبار معتبر إلا بما جعله سببا ووسيلة إلى تحصيله، ومن الواضح أيضا أن نفوذ هذه المسببات الشرعية والعرفية لازم وجودها، فالالتزام بالانعتاق الذي هو نحو من الاعتبار إن كان بلحاظ حصوله في نظر الشارع فلا محالة لا يتحقق إلا بسببه، ونفوذه لازم وجوده، فلا يعقل حصوله في نظره وعدم كونه نافذا في نظره، وإن كان بلحاظ حصوله في نظر الملتزم فمن البين أن اعتبار الشخص غير موقوف على أن شاء وتسبب منه.
ومما ذكرنا اتضح أن المسبب إذا كان منوطا بسبب خاص فتحصيله بغير طريقه وسبيله محال، فالالتزام أيضا محال، ولا ينبغي عده من أفراد الغير المقدور المبحوث عنه، بل هو كالذي أفاد في أول البحث وصرح بخروجه عن مطارح أنظار الفقهاء.
نعم بناء على ما يراه (قدس سره) من كون البيع وما بمعناه من قبيل الايجاب والوجوب دون الكسر والانكسار لم يرد عليه شئ، وعليه فوجه دخوله في ما نحن فيه دون مخالفة الكتاب تمحض شرط مخالفة الكتاب في المخالفة للكتاب، وما نحن فيه باطل وإن لم يكن الشرط المخالف للكتاب باطلا.
الثاني: أن يكون سائغا - قوله (رحمه الله): (الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه... الخ) (1).
وجه تدوينه مستقلا مع اندراجه تحت الشرط الرابع هو ما أشار (قدس سره) إليه من عدم نفوذ الالتزام بالمحرم، فإن لزوم الالتزام مع بقاء المحرم على حرمته محال وإن لم يكن هناك استثناء الشرط المخالف للكتاب، نظير الإجارة على المحرم فإنها غير نافذة مع عدم مثل هذا الاستثناء فيها، نعم هذا الاشتراط مبني على عدم كون الشرط

(1) كتاب المكاسب 276 سطر 34.
(١٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98