العرف، بمعنى أن البائع بقوله بعت يتسبب إلى حصول اعتبار الشارع أو العرف للملكية على ما تحقق عندنا من عدم واقعية للملكية الشرعية إلا اعتبارها من الشارع أو العرف، ومن الواضح أن كل اعتبار أمر مباشري للمعتبر وتسببي من غيره، فلا يعقل التسبب إلى اعتبار معتبر إلا بما جعله سببا ووسيلة إلى تحصيله، ومن الواضح أيضا أن نفوذ هذه المسببات الشرعية والعرفية لازم وجودها، فالالتزام بالانعتاق الذي هو نحو من الاعتبار إن كان بلحاظ حصوله في نظر الشارع فلا محالة لا يتحقق إلا بسببه، ونفوذه لازم وجوده، فلا يعقل حصوله في نظره وعدم كونه نافذا في نظره، وإن كان بلحاظ حصوله في نظر الملتزم فمن البين أن اعتبار الشخص غير موقوف على أن شاء وتسبب منه.
ومما ذكرنا اتضح أن المسبب إذا كان منوطا بسبب خاص فتحصيله بغير طريقه وسبيله محال، فالالتزام أيضا محال، ولا ينبغي عده من أفراد الغير المقدور المبحوث عنه، بل هو كالذي أفاد في أول البحث وصرح بخروجه عن مطارح أنظار الفقهاء.
نعم بناء على ما يراه (قدس سره) من كون البيع وما بمعناه من قبيل الايجاب والوجوب دون الكسر والانكسار لم يرد عليه شئ، وعليه فوجه دخوله في ما نحن فيه دون مخالفة الكتاب تمحض شرط مخالفة الكتاب في المخالفة للكتاب، وما نحن فيه باطل وإن لم يكن الشرط المخالف للكتاب باطلا.
الثاني: أن يكون سائغا - قوله (رحمه الله): (الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه... الخ) (1).
وجه تدوينه مستقلا مع اندراجه تحت الشرط الرابع هو ما أشار (قدس سره) إليه من عدم نفوذ الالتزام بالمحرم، فإن لزوم الالتزام مع بقاء المحرم على حرمته محال وإن لم يكن هناك استثناء الشرط المخالف للكتاب، نظير الإجارة على المحرم فإنها غير نافذة مع عدم مثل هذا الاستثناء فيها، نعم هذا الاشتراط مبني على عدم كون الشرط