قولك " ملكت " من حيث إن المسبب المقصود ايجاده في كلا المقامين نفس الملكية التي هي من الاعتبارات الشرعية والعرفية التي يمكن ايجادها بايجاد أسبابها، وأما مسألة معقولية الوفاء بها فسيأتي إن شاء تعالى في محله.
وبالجملة: شرط الحكم التكليفي أو الوضعي الغير التسببي من الملتفت محال، ومن غيره معقول إلا أنه لا يحصل لعدم تحقق مبادية الموجبة له كما لا يخفى على الخبير.
- قوله (رحمه الله): (وللنظر في مواضع من كلامه مجال... الخ) (1).
عمدة ما يرد عليه أن الأمر دائر مدار الفعلية المطلقة وعدمها دون الكلية والجزئية، ولذا ليس له أن يقول بها في طرف تحليل الحرام مع وحدة السياق، كما أن الظاهر من النصوص والفتاوى عدم الفرق بين الالتزام بترك التسري والتزويج ثانيا مطلقا أو بواحدة معينة، كما لا فرق بين كون الجماع بيد المرأة مطلقا أو أحيانا، فما ذكره (رحمه الله) تخرص على الغيب وتحكم بلا ريب.
الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد - قوله (قدس سره): (أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد وإلا لم يصح... الخ) (2).
تفصيل القول فيه: أن المنافي قد تكون منافيا لمقتضى العقد بمعنى مقومه وما يكون من علل قوامه، وقد يكون منافيا لما هو من لوازمه وأحكامه، واللازم إما مفارق أو غير مفارق، وكلاهما إما عرفي أو شرعي، وأما كون الشئ لازما كالمقوم فلا معنى له إلا المبالغة في عدم المفارقة، وإلا فالخارج عن حقيقة الشئ لا يعقل أن يكون مما يتقوم ويأتلف منه الشئ.
ثم إن كون الشئ منافيا للازم العقد بأحد وجهين: إما أن يكون المشروط حكما منافيا لحكم العقد أو عدم الحكم، وإما أن يكون موضوعا ينافي نفوذ الشرط حكمه