بالاستقالة والاشتراء، لاتحاد المناط ولملاك الموجب لتحصيلها، ولا أظن أن يقول به من يقول به في العقد الجائز مع أنه بلا مائز.
- قوله (رحمه الله): (بل لا بد من انفساخ العقد الثاني... الخ) (1).
نعم لكنه لا مقتضى له من الأول، بل يصح قبل فسخ العقد الأول آنا ما، فإن الضرورة تتقدر بقدرها.
- قوله (رحمه الله): (ويمكن الفرق بين الخيار المتوقف على حضور... الخ) (2).
بل الفرق بين الخيار الثابت فعلا بثبوت علته التامة وكان الزمان المتأخر ظرف أعماله والخيار المتوقف نفسه على حصول أمر غير حاصل زمانا كان أو غيره، فيكون الأول كالواجب المعلق، والثاني كالواجب المشروط.
وبالجملة: تارة يكون حق الخيار بالفعل وظرف الفسخ هو الغد، وأخرى يكون حق الخيار متوقفا على مجيئ الغد أو ثبوت الرؤية على خلاف الوصف أو مجيئ ثلاثة أيام أو ظهور الغبن بناء على ناقلية هذه الأمور دون الكاشفية، وإلا فمجرد العلم بحضور الزمان منقوض بما إذا علم أحد هذه الأمور، فلا تغفل.
فرع: إجارة العين زمان الخيار - قوله (رحمه الله): (ولو أجره من ذي الخيار أو بإذنه ففسخ لم يبطل... الخ) (3).
الكلام تارة في بطلان الإجارة بسبب فسخ البيع، وأخرى في الرجوع إلى أجرة المثل أو تدارك آخر للمنفعة المستوفاة بالإجارة.
إما بطلان الإجارة بعد الفسخ فمن جهة أن المؤجر لم يكن واقعا مالكا للمنفعة في ظرف ما بعد الفسخ، نظير ما إذا تلفت العين المستأجرة في مدة الإجارة.
وجوابه ما أفاده (قدس سره) من أن ملك العين يستتبع ملك منافعه إلى الأبد، والتنظير في