معذورية الشرط مع قطع النظر عن البيع المشروط فيه، ولذا فرق بين البيع على المالك وغيره، وكلا الأمرين في محل المنع.
أما الأول فلأن الشرط بمعنى الالتزام ولا توقف للبيع على الالتزام قطعا.
وأما الثاني فلأن الملتزم به يجب أن يكون مقدورا في ظرف الأداء والوفاء وهو في مرتبة مالكيته، والالتزام بالمقدورية حال الالتزام من لزوم ما لا يلزم فلا توقف أصلا.
الثامن: أن يلتزم به في متن العقد - قوله (رحمه الله): (نعم يمكن أن يقال أن العقد إذا وقع مع تواطئهما... الخ) (1).
وقوع العقد مبنيا على الشرط السابق على العقد على نحوين: فقد يعتمد في تحقق الشرط على الانشاء السابق ويوقع العقد مطلقا وإن كان بناؤه عليه، بحيث لولا الشرط السابق لأنشأه في ضمن العقد، وقد لا يعتمد عليه ويوقع العقد مقيدا، بمعنى أنه يتسبب بالسبب إلى الملكية الخاصة المتخصصة بالالتزام بكذا وإن لم يذكر في ضمن العقد اللفظي، ففي الأول لا ابتناء إلا بمجرد القصد، بخلاف الثاني فإن حقيقة الشرط المدلول عليه باللفظ قد أخذ قيدا في واقع العقد اقتصارا على واقع الشرط واكتفاء في الدلالة عليه بالدال السابق، هذه غاية تقريب القيدية للعقد.
وقد أشرنا في أول باب الخيار إلى ما فيه، وملخصه: أن الشرط التزام في ضمن التزام، لا تقييد نفس متعلق العقد بمتعلق الالتزام من حيث ذاته ولا من حيث كونه ملتزما به، ومن الواضح أن الالتزام الشرطي أمر جعلي انشائي تسببي، ولا يكاد يتحقق الأمر الانشائي التسبيبي إلا موجودا بوجوده القولي أو الفعلي المقصود به، وهو عين انشائه، فما لم يكن هناك سبب قولي أو فعلي لا انشاء ولا تسبيب، وحصوله بمجرد القصد إليه عين معنى غنائه عن الانشاء والسبب في مرحلة الوجود، فالانشاء والتسبب أمر قصدي، لا أن تمام حقيقتهما القصد، فما لم يتحقق