وتوهم أن الإرث جاء من قبل الزوجية دون الشرط فلا يكون مشرعا غريب جدا، إذ الشرط التزام جدي بإرث المتمتع بها بنفس هذا الشرط وإلا فلا متعلق للشرط، فدعوى أن فائدة الشرط تحقق الموضوع وهو المتمتع بها حال الاشتراط غير معقولة، وتمام الكلام في محله، وسيأتي (1) الإشارة إليه في الشرط الخامس فانتظر.
- قوله (رحمه الله): (ومنها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن التسبب بالشرط إلى الضمان منصوص في العارية، فمنه يعلم أن اتخاذ العين في العهدة بالشرط أمر معقول، وإلا لا يكاد يصح التعبد به، فيبقى الكلام في الفرق بين العارية والإجارة، وجوابه الاجمالي هو أن القول بجواز الاشتراط في العارية لأنه منصوص عليه فمنه يعلم أن عدم الضمان في العارية ليس على وجه لا يتغير بالشرط وفي الإجارة غير منصوص بالخصوص، وعموم (المؤمنون... الخ) لمكان الاستثناء لا يعارض ما دل على عدم الضمان في الإجارة، فسؤال الفرق إنما يتجه إذا كان جواز الاشتراط في العارية بعموم دليل الشرط، وسيجئ تفصيل القول فيه في الشرط الخامس إن شاء.
- قوله (رحمه الله): (بنى على أصالة عدم المخالفة... الخ) (3).
توضيحه: إن عدم المخالفة قد يلاحظ بنحو العدم الرابط أعني مفاد ليس الناقصة فلا حالة سابقة، إذ لا زمان يقطع بعدم كون هذا الشرط مخالفا للكتاب، وقد تلاحظ بنحو العدم المحمولي - وهو مفاد ليس التامة - فله حينئذ الحالة السابقة المتيقنة، حيث إن المخالفة - وهي صفة قائمة بطرفيها من الكتاب والشرط - كانت معدومة في الأزل فانقلب العدم إلى الوجود بالإضافة إلى ذات الطرفين، وانقلاب العدم بالإضافة إلى عنوان المخالفة مشكوك، فيؤخذ باليقين السابق.
فإن قلت: عدم المخالفة كذلك وإن كان قابلا للاستصحاب إلا أن الفراغ عن حكم الخاص لازم، والفراغ عنه لا يكون إلا بالفراغ عن عنوان موضوعه وجدانا أو تعبدا،