حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٢٦
وتوهم أن الإرث جاء من قبل الزوجية دون الشرط فلا يكون مشرعا غريب جدا، إذ الشرط التزام جدي بإرث المتمتع بها بنفس هذا الشرط وإلا فلا متعلق للشرط، فدعوى أن فائدة الشرط تحقق الموضوع وهو المتمتع بها حال الاشتراط غير معقولة، وتمام الكلام في محله، وسيأتي (1) الإشارة إليه في الشرط الخامس فانتظر.
- قوله (رحمه الله): (ومنها أنهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان... الخ) (2).
لا يخفى عليك أن التسبب بالشرط إلى الضمان منصوص في العارية، فمنه يعلم أن اتخاذ العين في العهدة بالشرط أمر معقول، وإلا لا يكاد يصح التعبد به، فيبقى الكلام في الفرق بين العارية والإجارة، وجوابه الاجمالي هو أن القول بجواز الاشتراط في العارية لأنه منصوص عليه فمنه يعلم أن عدم الضمان في العارية ليس على وجه لا يتغير بالشرط وفي الإجارة غير منصوص بالخصوص، وعموم (المؤمنون... الخ) لمكان الاستثناء لا يعارض ما دل على عدم الضمان في الإجارة، فسؤال الفرق إنما يتجه إذا كان جواز الاشتراط في العارية بعموم دليل الشرط، وسيجئ تفصيل القول فيه في الشرط الخامس إن شاء.
- قوله (رحمه الله): (بنى على أصالة عدم المخالفة... الخ) (3).
توضيحه: إن عدم المخالفة قد يلاحظ بنحو العدم الرابط أعني مفاد ليس الناقصة فلا حالة سابقة، إذ لا زمان يقطع بعدم كون هذا الشرط مخالفا للكتاب، وقد تلاحظ بنحو العدم المحمولي - وهو مفاد ليس التامة - فله حينئذ الحالة السابقة المتيقنة، حيث إن المخالفة - وهي صفة قائمة بطرفيها من الكتاب والشرط - كانت معدومة في الأزل فانقلب العدم إلى الوجود بالإضافة إلى ذات الطرفين، وانقلاب العدم بالإضافة إلى عنوان المخالفة مشكوك، فيؤخذ باليقين السابق.
فإن قلت: عدم المخالفة كذلك وإن كان قابلا للاستصحاب إلا أن الفراغ عن حكم الخاص لازم، والفراغ عنه لا يكون إلا بالفراغ عن عنوان موضوعه وجدانا أو تعبدا،

(1) تعليقة 41.
(2) كتاب المكاسب 278 سطر 21.
(3) كتاب المكاسب 278 سطر 28.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98