مع أن ما أفاده (رحمه الله) من منع الاطلاق إنما ينفع في مورد اثبات الخيار بالاطلاق كما في الوكيل، وأما في الوارث فليس دليل إرث حق الخيار اطلاق دليل الخيار، بل ما عرفت سابقا، وقد سمعت آنفا أن ما أفاده (قدس سره) ليس من مقتضيات طبيعة الخيار كي لا ينفك عنه في موارد سريانه وتنزله إلى الوارث.
- قوله (رحمه الله): (فحق الزوجة في الثمن المنتقل إلى البائع ثابت... الخ) (1).
لا يخفى أن هذا الحق هو الخيار لا حق آخر كما هو بديهي، وليس غرضه (رحمه الله) أن نفس التزلزل والمعرضية يوجب الخيار كي يكون بديهي البطلان، بل الخيار ثابت بدليل الإرث، وإنما منعناه لعدم مساس للزوجة بالمال مع قطع النظر عن الخيار، وهذه المعرضية توجب لها تشبتا ومساسا بالمال، فصح جعل الخيار وترتب المقتضى على المقتضي، والغرض اخراج كلامه (رحمه الله) عن بداهة الفساد.
كيفية استحقاق الورثة للخيار - قوله (رحمه الله): (في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شئ واحد... الخ) (2).
تفصيل القول فيه: هو أن الحق كالملك وإن كانا اعتباريان تبعض ولا تجرئ لهما إلا أنهما باعتبار متعلقهما ربما يتحدان حقيقة وربما يتعددان حقيقة، مثلا ملكية الدار إذا أضيفت إلى الدار من حيث إنها واحدة فالملكية واحدة، ومن حيث إن لها النصف والثلث والربع إلى غير ذلك فالملكية متعدد، فالمالك كما أنه مالك للكل كذلك مالك للنصف والثلث والربع إلى غير ذلك، وأما بعض الأعمال التي لا تركب لها فالملك المتعلق بها كذلك، فإذا ملك على زيد عتق عبده أو بيع كذا فالعتق والبيع حيث إنهما أمران بسيطان لا كسر لهما، فلذا لا معنى لتعدد الملكية المتعلقة بهما.
وهكذا الحق، فمثل حق التحجير الذي هو عبارة عن حق الأولوية والاختصاص المتعلق بالأرض المسبب عن تحجير الأرض من قبيل الأول، لأن متعلقه قابل للتعدد