إضافة الحقية، وأما سائر الاعتبارات فلا دليل عليها، فغاية ما يقتضيه دليل الإرث بالنسبة إلى حق الخيار قيامه مقام مورثه في الطرفية للحق، فما الموجب لكون العقد عقده والمال ماله حتى يؤثر في تلقي الوارث من المفسوخ عليه؟! والفسخ والعقد وإن كانا متضائفين لكن تضائفهما يقتضي أن لا تكون حل بلا شد، وفسخ بلا عقد، لا أن يكون من له الفسخ له العقد، بداهة أن الأجنبي له الفسخ وليس له العقد.
ثم إنه ظهر مما ذكرنا أن الوارث يتلقى المال عن الميت ويؤدي العوض من ماله أو تشتغل ذمته به إن لم يكن له مال، فيكون المفسوخ عليه كسائر الديان، ومنه يتضح أيضا إنا لو قلنا بالتلقي من المفسوخ عليه فاللازم دفع العوض من كيس الورثة دون مورثهم سواء كان للميت مال أم لا، فالتفصيل المسطور في المتن غير وجيه.
إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث - قوله (رحمه الله): (لو كان الخيار لأجنبي ومات... الخ) (1).
يمكن تحرير النزاع صغرويا بأن يكون الكلام في أن جعل الخيار للأجنبي هل هو بحسب المتعارف كجعله لأحد المتعاقدين، كما يمكن تحريره كبرويا وهو أن الجعل فيه وإن كان كالجعل لأحدهما إلا أن الأجنبي حيث إنه أجنبي عن المال والعقد فكأن روح الحق للجاعل وأعماله بيد الأجنبي، ومثله لا ينتقل إلى وارثه.
والانصاف في الأول أنه لا عبارة مخصوصة هنا كي يمكن استظهار مقدار الجعل منها، فاللازم ملاحظة خصوصيات المقامات، وحكم الشك واضح، وفي الثاني أنه خلف إذ المجعول للأجنبي نفس حق الخيار لا أعماله.
- قوله (رحمه الله): (لو جعل الخيار بعد أحدهما فالخيار لمولاه... الخ) (2).
إن كان الوجه فيه إن ما كان للعبد فهو لمولاه فهو بعد تسليمه يعم عبد الأجنبي مع أنه جعله لنفسه لا لمولاه، وإن كان الوجه فيه إنه وإن أمكن صيرورته ذا حق إلا أن