يقع شئ منهما للتزاحم، وكالأول إذا قلنا بأن حقيقة الإجازة تتحقق بمجرد الرضا فإنه لسبقه لا يبقي مجال لعتق الجارية ولا للفسخ، لأن أحد المتنافيين إذا وقع صحيحا لا يكاد يقع منافيه صحيحا.
عدم جواز تصرف غير ذي الخيار - قوله (رحمه الله): (فإن الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز... الخ) (1).
ظاهره (رحمه الله) أن الخيار حيث إنه حق متعلق بالعقد دون العين فلا يمنع عن التصرف في العين، ولكنه غير تام طردا وعكسا، إذ ليس كل حق تعلق بالعين مانعا عن التصرف، وليس كل ما تعلق بالعقد بحيث لا يمنع عن التصرف.
أما الأول فكحق الجناية الثابت للمجني عليه على العبد الجاني، فإن له حق الاسترقاق وهو حق متعلق برقبة الجاني، فلو انتقل إلى ألف مالك بعد الجناية لم يكن مانع عن استرقاقه، وإنما يثمر علم المشتري وعدمه في الخيار وعدمه، وكذلك حق الشفعة فإن الشفيع له حق تملك رقبة الأرض من مالكها الفعلي كائنا من كان، فانتقال رقبة الأرض إلى واحد بعد واحد لا يمنع عن تملك الشفيع لها.
بل وكذا حق الرهانة بما هو حق الرهانة، إذ رهن مال غير المديون على دينه بإذن مالكه معقول، وبيع مال الغير في أداء دين المديون كذلك، فلو رضي المشتري ببقاء ما يشتريه على الرهنية بلوازمها وآثارها لم يمنع الوثاقة والرهانة عن النقل والانتقال هكذا، فليس حق الرهانة بما هو مانعا، ولذا لا فرق في عدم جواز تصرف الراهن بلا إذن المرتهن بين النواقل وغيرها، فيعلم منه أن اعتبار إذن المرتهن لحكمة أخرى غير منافاة التصرف للوثاقة والرهانة كما تعرضنا لها في تعليقاتنا على كتاب البيع مفصلا فمن جميع ما ذكرنا يظهر أن مجرد تعلق الحق بالعين لا يمنع عن التصرف فيها، بل لا بد من ملاحظة طور الحق وكيفيته ولو تعلق بغير العين.
وأما الثاني وهو ما إذا تعلق الحق بالعقد فنقول: ليس الأمر كما يتوهم من أن مجرد