فعل.
والاجماع على اتحاد ما يحصل به الإجازة والفسخ كما عن المصنف (رحمه الله) لا يجدي، فإنه اجماع على الملازمة بين الواقعيات، لا على أن ما يكون إجازة ولو ظهورا وتعبدا فهو فسخ ظهورا وتعبدا إذا كان في ما انتقل عنه، ولو كان مثل هذا الاجماع بهذا الاطلاق ثابتا لما احتاج العلامة (رحمه الله) إلى أصالة الصحة في فعل المسلم لتصحيح التصرفات التي لا تجوز إلا مع انشاء الفسخ بها أو قبلها.
هل يحصل الفسخ بنفس التصرف - قوله (رحمه الله): (ومن المعلوم أنه لا يصان عنه إلا إذا وقع الفسخ قبله... الخ) (1).
لا حاجة إلى وقوع الفسخ قبله فإنه إن تسبب إلى حصول الفسخ بالوطي فلا محالة يتحقق الفسخ والملك والوطي في آن واحد، لاستحالة تأخر المعلول عن علته التامة بالزمان، والملك المبيح للوطي هو الملك حال الوطي.
ومنه ظهر أن الظرفية المستفادة من قولهم (عليهم السلام) (لا وطي إلا في الملك) محفوظة، إذ لو تقارن الملك والوطي في الزمان لكان الوطي في زمان الملك، ولا وجه أصلا لسبق الملك على الوطي.
وأما ما سيجئ (2) إن شاء الله من المصنف (رحمه الله) من أن الحصر إضافي فلا يعم البيع الواقع بعضه في ملك الغير وتمامه في ملك البائع، ولذا قال في الوطي (بأن الوطي المحصل للفسخ لا يكون بتمامه حلالا... الخ) مدفوع بما عرفت.
نعم فرق بين البيع والوطي حيث إن المصحح للنواقل هو الملك المتصل بالنقل لا المقارن، وإلا فلا يعقل النقل، بخلاف الملك المصحح للوطي فإنه المقارن دون السابق واللاحق، والوجه واضح.
- قوله (رحمه الله): (ولو قلنا بحصوله بنفس هذه الأفعال فينبغي عدم صحة