- قوله (رحمه الله): (وإن كان مقتضى المعاوضة بين... الخ) (1).
لا مساس له بما قبله، إذ مدار القيمة على مالية العمل لا على مقابلته بشئ، كما أن مدار الأرش على لحاظ المقابلة وإن لم يكن له مالية، فهذه العبارة إنما تناسب ما إذا استوجه الأرش لا القيمة، فتدبر.
الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك - قوله (رحمه الله): (فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ... الخ) (2).
ليس الكلام في مانعية الخروج عن الفسخ فإنه لا خصوصية للمقام بعد امكان الفسخ في غير المقام، بل الكلام في اقتضاء تعذر الشرط للخيار فإنه مما يختلف فيه الحال باختلافه (3) مداركه، إذ بناء على القول به من جهة قاعدة نفي الضرر فلا ريب في ضررية لزوم العقد مع الخروج كما لا معه، وعلى القول به من جهة الاجماع - كما هو الوجه - فيدور مدار تحقق الاجماع حتى مع الخروج، وإلا فمع احتمال الخلاف كما يظهر من قوله (رحمه الله) (فالظاهر... الخ) فاللازم الأخذ بالمتيقن، وهو ما لم يخرج أحد العوضين عن تحت سلطنة المالكين.
إلا أن يقال أن قوله (رحمه الله) (فالظاهر) بالنسبة إلى عدم مانعية الخروج لا بالإضافة إلى وجود المقتضي كما هو ظاهر كلامه (رحمه الله)، وحينئذ فيرد عليه أنه لا خصوصية للمقام، وليس من أحكام الشرط في صورة تعذره وخروج العين، بل أمر كلي جار في جميع الخيارات لا يناسب البحث عنه في المباحث الموضوعة للبحث عن عوارض شرط الفعل وأحكامه، بخلاف ما ذكرنا أولا في تحقيق عنوان المسألة.
- قوله (رحمه الله): (وأما لو كان منافيا كبيع ما اشترط وقفه... الخ) (4).
والتحقيق أن الشرط لا يمنع عن التصرفات المضادة والمنافية للتصرف الواقع في حيز الاشتراط لا وضعا ولا تكليفا.