حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١٣
ليس مطلق الجعل، ولا جامع آخر بين الالزام والتقييد.
- قوله (رحمه الله): (ولذا ليسا بمتضائفين في الفعل والانفعال... الخ) (1).
فإن مضائف الفاعل هو المفعول، فلا بد من التضائف بين الشارط والمشروط المفعولي، مع أن الصلاة مثلا هي المشروط دون الطهارة.
وقد يرد بأن الطهارة هي المشروط والصلاة مشروط فيها فالتضائف على حاله.
وفيه: أن المشروط إنما يطلق على نفس الشرط إذا كان الجعل جعلا بسيطا، فإن الشارط بمعنى جاعل الشرط، والمجعول بهذا الجعل نفس الشرط، لكنه من الواضح أن الجعل المأخوذ في الشارط هو الجعل التأليفي التشريعي، فمعنى الشارط جاعل الشئ شرطا في شئ، ومضائف هذا المعنى ليس هو المجعول بل المجعول فيه وهو المشروط كالصلاة مثلا، فالايراد مندفع، والتضائف ثابت أيضا بين الشارط والمشروط بهذا المعنى.
- قوله (رحمه الله): (فيحتمل أن يراد به ما قرره الشارع... الخ) (2).
يحتمل أن يراد به ما ذكرناه في معنى الشرط أعني العهدة كما في الخبر (عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام) (3).
شروط صحة الشرط الأول: أن يكون مقدورا - قوله (رحمه الله): (مما لا ترتكبه العقلاء... الخ) (4).
بل يستحيل ارتكابه لاستحالة علته، وهي الإرادة الجدية، فإن حقيقة الالتزام بالحمل الشائع لا تتحقق إلا إذا كانت عن جد، وجد الالتزام بشئ من الالتفات إلى استحالته مستحيل، لأن من عادي الإرادة الجدية الحزم، وحيث لا حزم فلا قصد جدا.

(1) كتاب المكاسب 275 سطر 29.
(2) كتاب المكاسب 276 سطر 2.
(3) وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب الخيار، ح 7.
(4) كتاب المكاسب 276 سطر 8.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98