ليس مطلق الجعل، ولا جامع آخر بين الالزام والتقييد.
- قوله (رحمه الله): (ولذا ليسا بمتضائفين في الفعل والانفعال... الخ) (1).
فإن مضائف الفاعل هو المفعول، فلا بد من التضائف بين الشارط والمشروط المفعولي، مع أن الصلاة مثلا هي المشروط دون الطهارة.
وقد يرد بأن الطهارة هي المشروط والصلاة مشروط فيها فالتضائف على حاله.
وفيه: أن المشروط إنما يطلق على نفس الشرط إذا كان الجعل جعلا بسيطا، فإن الشارط بمعنى جاعل الشرط، والمجعول بهذا الجعل نفس الشرط، لكنه من الواضح أن الجعل المأخوذ في الشارط هو الجعل التأليفي التشريعي، فمعنى الشارط جاعل الشئ شرطا في شئ، ومضائف هذا المعنى ليس هو المجعول بل المجعول فيه وهو المشروط كالصلاة مثلا، فالايراد مندفع، والتضائف ثابت أيضا بين الشارط والمشروط بهذا المعنى.
- قوله (رحمه الله): (فيحتمل أن يراد به ما قرره الشارع... الخ) (2).
يحتمل أن يراد به ما ذكرناه في معنى الشرط أعني العهدة كما في الخبر (عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام) (3).
شروط صحة الشرط الأول: أن يكون مقدورا - قوله (رحمه الله): (مما لا ترتكبه العقلاء... الخ) (4).
بل يستحيل ارتكابه لاستحالة علته، وهي الإرادة الجدية، فإن حقيقة الالتزام بالحمل الشائع لا تتحقق إلا إذا كانت عن جد، وجد الالتزام بشئ من الالتفات إلى استحالته مستحيل، لأن من عادي الإرادة الجدية الحزم، وحيث لا حزم فلا قصد جدا.