فظهور الحكم في الحقيقي من الايجابي أو التحريمي واطلاقه لصورة الشرط كاشف عن عدم مغيرية الشرط وعدم قبول الحكم للتغيير.
وأما قوله (بأن الشرط لم يكن مغيرا) فإن أراد عدم كونه مغيرا للحكم ففيه: أنه لا بأس به، بل يجب أن يكون كذلك، إذ لا تغيير في الواقع، بل كل حكم على حد موضوعه التام.
وإن أراد عدم كونه مغيرا للموضوع ففيه: إن موضوع الإباحة مثلا إذا كان نفس الشئ مع ملاحظة تجرده عن كل عنوان حتى الشرط فمجرد عروض الشرط يخرجه عما هو عليه ويكون موضوعا آخر في قبال الموضوع الأول، بداهة أن الماهية بشرط شئ تغاير الماهية بشرط لا.
- قوله (رحمه الله): (وفيه من الضعف ما لا يخفى... الخ) (1).
لما فيه أولا: من تخصيص الشرط بما تعلق بالحكم المخالف للكتاب والسنة وسيجئ إن شاء تعالى عدم معقوليته.
وثانيا: من رجوعه إلى المرجحات مع أن اللازم ملاحظة كون الحكمين من أي القسمين ولو باستفادته من الاطلاق، فلا مجال للمعارضة لمكان الاستثناء كما لا يخفى.
- قوله (رحمه الله): (ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال... الخ) (2).
حاصله: إن الاستثناء في طرف المحلل للحرام محتاج إليه، وفي طرف المحرم للحلال مستغنى عنه.
أما الأول فلأن اطلاق أدلة المحرمات تقتضي كون الحكم فعليا حتى في صورة الشرط، واطلاق دليل الشرط يقتضي نفوذه حتى في مثل شرب الخمر الذي دل اطلاق الدليل على فعلية حرمته حتى في صورة الشرط فيتعارضان، ولاستثناء حينئذ يرفع المعارضة ويخصص الشرط النافذ بغير ما دل اطلاق الدليل على فعلية حرمته