حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٢٩
فظهور الحكم في الحقيقي من الايجابي أو التحريمي واطلاقه لصورة الشرط كاشف عن عدم مغيرية الشرط وعدم قبول الحكم للتغيير.
وأما قوله (بأن الشرط لم يكن مغيرا) فإن أراد عدم كونه مغيرا للحكم ففيه: أنه لا بأس به، بل يجب أن يكون كذلك، إذ لا تغيير في الواقع، بل كل حكم على حد موضوعه التام.
وإن أراد عدم كونه مغيرا للموضوع ففيه: إن موضوع الإباحة مثلا إذا كان نفس الشئ مع ملاحظة تجرده عن كل عنوان حتى الشرط فمجرد عروض الشرط يخرجه عما هو عليه ويكون موضوعا آخر في قبال الموضوع الأول، بداهة أن الماهية بشرط شئ تغاير الماهية بشرط لا.
- قوله (رحمه الله): (وفيه من الضعف ما لا يخفى... الخ) (1).
لما فيه أولا: من تخصيص الشرط بما تعلق بالحكم المخالف للكتاب والسنة وسيجئ إن شاء تعالى عدم معقوليته.
وثانيا: من رجوعه إلى المرجحات مع أن اللازم ملاحظة كون الحكمين من أي القسمين ولو باستفادته من الاطلاق، فلا مجال للمعارضة لمكان الاستثناء كما لا يخفى.
- قوله (رحمه الله): (ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال... الخ) (2).
حاصله: إن الاستثناء في طرف المحلل للحرام محتاج إليه، وفي طرف المحرم للحلال مستغنى عنه.
أما الأول فلأن اطلاق أدلة المحرمات تقتضي كون الحكم فعليا حتى في صورة الشرط، واطلاق دليل الشرط يقتضي نفوذه حتى في مثل شرب الخمر الذي دل اطلاق الدليل على فعلية حرمته حتى في صورة الشرط فيتعارضان، ولاستثناء حينئذ يرفع المعارضة ويخصص الشرط النافذ بغير ما دل اطلاق الدليل على فعلية حرمته

(1) كتاب المكاسب 279 سطر 2.
(2) كتاب المكاسب 279 سطر 18.
(٢٩)
مفاتيح البحث: شرب الخمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98