الاستثناء المعين لمورد نفوذ الشرط، وهو ما إذا لم يتعلق بحرام فعلي أو حلال فعلي ولو باطلاق دليله.
فإن قلت: ما الفرق بين الواجبات والمحرمات وبين المباحات، حيث إن الالتزام بترك الواجب وفعل الحرام لم ينفذ بدليله غالبا، بل لا يكاد يوجد، بخلاف المباحات فإن الالتزام بها فعلا وتركا نافذ، بل لا يكاد يوجد خلافه إلا في التسري على اشكال فيه، مع أن أدلة الأحكام ظاهرة في فعلية الأحكام، واطلاق أدلتها للعناوين على نهج واحد.
قلت: الإباحة الناشئة عن طبائع موضوعاتها من باب اللااقتضاء، وكما أن اللااقتضاء في مقام الثبوت يستحيل بقاؤه على حاله مع تحقق المقتضي القائم بالعنوان الطارئ، لاستحالة بقاء النقيض مع طرو النقيض كذلك في مقام الاثبات لا يعقل اطلاق دليل مثل هذه الإباحة للعناوين المقتضية، بخلاف الواجبات والمحرمات فإن وجود المتقضيين المتنافيين في التأثير معقول وواقع، وأما الإباحة التي لا تزول فقد عرفت أن بقاءها من ناحية حكمة في نفسها لا في موضوعها، وهذه الإباحة لا دخل لها بالإباحة الناشئة عن طباع موضوعاتها ولا يدل عليها الأدلة المتكفلة للإباحات المتعارفة، فافهم واستقم.
- قوله (رحمه الله): (لكن يبعده استشهاد الإمام لبطلان شرط الترك بإباحة ذلك... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن رواية ابن مسلم (2) المتقدمة المتضمنة لشرط ترك التسري لا تعرض لها بشرط ترك التسري، ولا إشارة إليه في الجواب، إذ المذكور في السؤال هو الالتزام بترتب الطلاق على أحد تلك الأمور من التزويج عليها أو التسري عليها أو هجرها، وهذا الالتزام لو كان نافذا لم يكن محرما لتلك الأمور، بل تلك باقية على ما هي عليها، غاية الأمر أن نفوذ الشرط يقتضي وقوع الطلاق بفعل أحد تلك الأمور وعدمه عدمه.
والاستدلال بالآيات المذكورة في الرواية بملاحظة أن السائل بملاحظة نفوذ