جهة خصوص حكم، وعليه فلا واسطة بين الموافقة والمخالفة، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (ثم إن المتصف بمخالفة الكتاب إما نفس المشروط... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن مقتضى اعترافه (رحمه الله) أخيرا بخروج الالتزام بالمباح فعلا وتركا عن الشرط المخالف، وانحصار مصداقه في الالتزام بفعل الحرام أو ترك الواجب فلا يبقى ثمرة عملية لهذا الترديد والتشقيق، إذ اتصاف الالتزام بالمخالفة من ناحية الملتزم به، وهو على الفرض منحصر في فعل الحرام وترك الواجب، فلا فرق بين نسبة المخالفة إلى الملتزم به أو إلى الالتزام به، نعم نسبتها إلى الملتزم به خلاف ظاهر لفظ الشرط بإرادة المشروط أو ظاهر الاستثناء من الشرط، كما أن نسبة المخالفة إلى الالتزام خلاف ظاهر الاسناد، فإن المتصف بها في الحقيقة على حسب اعترافه (رحمه الله) نفس الملتزم به، وتوصيف الالتزام به من باب وصف الشئ بحال متعلقه.
وأما لو قلنا بصحة الالتزام ولو في المباح بالمخالفة - كما سيجئ (2) إن شاء تعالى - فللترديد ثمرة عملية، إذ بناء على توصيف الملتزم به بالمخالفة لا دلالة لهذه الأخبار على عدم نفوذ الالتزام بالمباح، إذ لا مخالفة للملتزم به للكتاب، وبناء على توصيف الالتزام بها يعم جميع أقسام الشرط، غاية الأمر أن الالتزام يتصف بالمخالفة في المباح بنفسه وفي غيره من ناحية الملتزم به.
والتحقيق: أن الأخبار التي وقع فيها استثناء الشرط المخالف للكتاب والتي وقع استثناء الشرط المحلل والمحرم فيها بصدد أمر واحد ومطلب فارد، وإنما التفاوت بينهما بالاجمال والتفصيل، ولا شبهة في أن المتصف بالمحلل والمحرم نفس الشرط دون المشروط، إذ فعل الحرام حرام لا محلل للحرام، وترك المباح ترك المباح لا أنه محرم للحلال، لكن لما دل الدليل على حرمة شرب الخمر فالالتزام بشربه تحليل للحرام، لأن الشارط بصدد تحليله بشرطه، وكذلك الدليل لما دل على كون التسري مثلا حلالا فعليا حتى بلحاظ الشرط فالالتزام بتركه تحريم له، لأن الشارط بصدد تحريمه على نفسه بشرطه، وبهذا الوجه يتصف الالتزام بالمخالفة