نص منه تعالى وقضاء وشرط منه في الكتاب على خلافه حتى يكون أحق وأوثق، وإلا فلا ربط لهذا التفريع بالكلية المتقدمة الدالة على بطلان ما لا أثر له في كتاب الله ولو نفيا واثباتا.
وأما في قوله (المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله) (1) فهو أيضا تفريع وتطبيق على صدر الرواية، حيث قال (عليه السلام) (من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم... الخ) لا أن الباطل أحد أمرين ما يخالف كتاب الله كما في الصدر، وما لا يوافقه كما في الذيل بمفهومه، فيستفاد منه أن المورد صورة تعرض الكتاب للشئ نفيا واثباتا، فلا واسطة بين المخالفة والموافقة، مع أن المسلم هو صدق عدم الوصف بعدم موصوفه عقلا لكونه عدما، لا الصدق عرفا فإن الظاهر من قوله ما لا يوافق كتاب الله باطل هو الفراغ عن وجود الطرفين وإن كان عدم الموافقة يثبت عقلا ولو بعدم الطرفين، مع أن هذا العنوان الملازم عقلا لما ذكر إنما هو بالمفهوم، والمفهوم تابع للمنطوق، ولا يلاحظ لوازمه التي تلازمه لو كان منطوقا به كما لا يخفى، ولا شبهة في لزوم الفراغ عن تعرض الكتاب وثبوته في المورد في طرف الموافق المنطوق به في الخبر.
- قوله (رحمه الله): (ولا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة... الخ) (2).
هذا جواب عما استدركه آنفا، وليس غرضه أن المراد من قوله (ما وافق كتاب الله) ما لا يخالفه كي يناقش في تعليله الصريح في بقاء الموافقة على معناها وعدم رجوعها إلى عدم المخالفة، بل غرضه عدم انفكاك أحدهما عن الآخر نفيا واثباتا، إذ لو أريد من الموافقة موافقة الشرط ولو لعمومات الكتاب فلا محالة ينحصر غير الموافق في المخالف لخصوص حكم ثابت، وإلا كان موافقا للعمومات الموجودة في الكتاب، فلا يوجد شرط يصدق عليه أنه غير موافق بطرد السالبة بانتفاء الموضوع، فإن المفروض وجود العمومات المصححة للموافقة لولا المخالفة من