العرفية، ولكل منهما حكمه، وعليه فإذا قصد الملكية العرفية مع القصد إلى عدم اللازم الشرعي فإنه وإن كان معقولا لعدم التنافي، لكنه يقطع بعدم حصول البيع الشرعي بالحمل الشائع لفرض استحالته مفارقة الملزوم الشرعي عن لازمه.
وأما ما ينافي اللازم المفارق فلا اشكال لفرض كونه مفارقا قابلا للانفكاك، نعم إذا كان الملتزم به نفس الحكم المنافي لللازم المفارق فالشرط غير معقول، لما عرفت سابقا من استحالة تعلق الشرط بالحكم التكليفي أو الوضعي الغير التسبيبي.
ومن جميع ما ذكرنا اتضح أن النوبة لا تصل إلى استحالة الوفاء ومخالفة الكتاب المذكورين في كلام المصنف (قدس سره) في شئ من الصور المزبورة، فافهم واستقم.
- قوله (رحمه الله): (بأن اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد... الخ) (1).
لا يخفى أن مقتضى العقد بنفسه هي الملكية، والالتزام بالعتق يلائمه لا أنه ينافي، وحكم الملكية هي السلطنة المطلعة على جميع التصرفات، ومن سلطنة الشخص أن يعتق وأن لا يعتق وأن يلتزم بالعتق وأن لا يلتزم به، فشرط العتق لا ينافي شيئا من ذلك.
نعم لو علم من دليل السلطنة أنها لا ينفك عن المال في جميع الأحوال لم يمكن شرط عدمه، ومن الواضح أن قوله (الناس مسلطون على أموالهم) لا يقتضي إلا أن المالك لا قصور فيه من حيث السلطنة، أما أنه لا يتمكن من أعمال سلطانه في نفي سلطانه مطلقا أو مقيدا فلا، بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي خلافه، إذ من كمال السلطان أعمال سلطانه على المال في كل ما يشاء، ومنها أعمال سلطانه في الالتزام بالعتق.
نعم لو شرط أن لا يكون له سلطان على تصرف كذائي أو عدمه كان باطلا، لأن السلطنة الشرعية ليست إلا جواز التصرف، وقد مر غير مرة أن حكم الغير - شارعا كان أو غيره - ليس تحت اختيار الشارط كي يتعهد بوجوده أو عدمه.
ثم لو بنى على أن الالتزام بالعتق مناف لللازم الغير المفارق فتصحيحه ببناء العتق