أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع (عليه السلام) يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه أن شاء... الخبر) (1) فإن يوم الإجارة هو يوم المشارطة، وهذا الاطلاق أيضا لعله بلحاظ أن الإجارة للعمل نوع تعهد له.
- قوله (رحمه الله): (فما تقدم من الخبر الذي أطلق فيه الشرط)... الخ (2).
هو خبر منصور بن يونس الآتي (3) في الشرط الرابع، إلا أنه لا ظهور له في وقوع الشرط لا في ضمن الزواج، فتدبر.
- قوله (رحمه الله): (وهو بهذا الاعتبار اسم جامد لا مصدر)... الخ (4).
فإنه على الفرض موضوع لما هو بالحمل الشائع يلزم من عدمه العدم، والاشتقاق المعنوي عبارة عن طرو النسب على المبدء، وقبول المبدء لطرو النسب لا يكون إلا في المعاني التي لها بالأصل أو بالعوض جهة حركة من العدم إلى الوجود، دون الأعيان الخارجية التي لا قيام لها بشئ ولا حركة لها من العدم إلى الوجود وإن كان لها العدم والوجود.
وربما يرجع هذا المعنى إلى الأول بدعوى أن الشرط على هذا المعنى مصدر بمعنى التقييد، واطلاقه على نفس القيد - وهو الذي يلزم من عدمه العدم - من باب اطلاق الخلق وإرادة المخلوق، والتقييد نوع من الجعل والتقرر، غاية الأمر أن الحاكم به قد يكون هو الشارع، وقد يكون هو العقل أو العرف، فيكون الشرط شرعيا أو عقليا أو عرفيا، وعليه فالشرط بمعنى مطلق الجعل، وهو قد يكون الزاما والتزاما، وقد يكون تقييدا.
وفيه: إن شأن العقل في الشروط العقلية مجرد ادراك التوقف، ولا حكم ولا انشاء ولا جعل له كي يجعل الشرط العقلي جعلا للقيد من العقل، مضافا إلى أن الشرط