فعلت الحرام ومع الشك في أن هذا الحكم وهو الحرمة كان متقدما أو لا، الأصل عدم تقدم هذه الحرمة على فعلها واستصحاب عدم تأخره يكون مثبتا لأنه نشك هل كان الحكم متأخرا أو لا؟ الأصل عدم تأخره وهذا لازمه تقدم الحكم فباستصحاب عدم تأخير الحكم على الفعل وهو الحسد منها لا يثبت هذا التقدم إلا بالأصل المثبت وإذا قطعنا النظر عن هذا البيان فيعارضه أصالة عدم التقدم الذي تقدم قريبا وبعد التعارض التساقط.
فالنتيجة لا يمكن إثبات الحرمة للحسد في وقتها.
ولكن الذي يقال بأن الحسد مضاد للخير لأنه تمني زوال نعمة الغير وهذا الفعل مستنكر عند العقلاء ومذموم ويعتبر داء عندهم ولذا ورد في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم وهو الحسد، أو نقول أكثر من هذا بأن العقل يستقل في قبح هذا الفعل لأنه بحسب ذاته قبيح لأنه من مصاديق الظلم وليس حسنا وإذا قلنا وسلمنا الملازمة بين حكم العقل بالقبح والشرع يكون هذا الفعل حراما إذ كلما حكم به العقل بقبحه حكم به الشرع أو إذا قلنا بأن العقل يؤسس الحكم الشرعي فيحكم العقل بحرمة هذا الفعل وعلى كل حال القدر المتيقن أن هذه الصفة مذمومة عند العقلاء.
فتحصل أن هذه المرأة كانت مريضة وخبيثة من الأول بصراحة كلامها لعنة الله عليها وعلى أبيها وإذا أنكرت الحسن والقبح العقلي كالأشاعرة لا أقل من أن هذا الفعل خلاف الأخلاق الحميدة وصاحبه لا