هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه.
وفي رواية صححها الحاكم على ما في المرقاة: أنه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه، وقال: إن رسول الله أمرني أن أضحي عنه أبدا، فأنا أضحي عنه أبدا.
فرواية الحاكم هذه مخالفة لرواية الترمذي، ويمكن الجمع بأن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا وأوصاه أن يضحي عنه من غير تقييد بكبش أو بكبشين، فعلي قد يضحي عنه وعن نفسه بكبش كبش، وقد يضحي بكبشين كبشين. والله أعلم.
ومنهم الفاضل المعاصر أبو ياسر عصام الدين بن غلام حسين في " التصنيف الفقهي لأحاديث كتاب الكنى والأسماء " للدولابي (ج 2 ص 559 ط دار الكتاب المصري بالقاهرة ودار الكتاب اللبناني ببيروت) قال:
حدثنا يحيى بن عبادة الواسطي أبو القاسم، قال: حدثنا إسماعيل بن إبان، قال:
حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي الحسناء، عن الحكم بن عيينة، عن حنش بن ربيعة أبي المعتمر الكناني، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكبشين يوم أضحى فذبح أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه وقال: أمرني أن أضحي عنه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فلا أزال أفعل ما بقيت.
ومنهم العلامة الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي في " تهذيب الكمال في أسماء الرجال " (ج 33 ص 248 ط مؤسسة الرسالة، بيروت) قال:
دت عس: أبو الحسناء الكوفي، اسمه: الحسن، ويقال: الحسين، روى عن:
الحكم بن عتيبة (دت عس)، وروى عنه: شريك بن عبد الله النخعي (د ت عس)،