والصادق يعلم المسلمين قوانين الاسلام في الحروب، فيقول: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله. ويعلن أن: إطعام الأسير حق على من أسره، وإن كان يراد من الغد قتله، فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به، كافرا كان أو غيره.
وينهى الصادق عن قتل الرسل، أو قتل الرهن، أو استعمال السم، حتى في حرب المشركين، فإذا كانت حرب فلتكن حربا نظيفة - أي إسلامية.
وقال في ص 331:
ولما سأل الإمام رجلا: من سيد هذه القبيلة؟ فأجاب: أنا. قال الإمام: لو كنت سيدهم ما قلت أنا.
وقال في ص 332:
قال: المكارم عشر: صدق الناس، وصدق اللسان، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وقرى الضيف، وإطعام الصائم، والمكافأة على الصنائع، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، ورأسهن الحياء.
يقول: خمسة لا يعطوا شيئا من الزكاة: الأب، والأم، والولد، والزوجة، والمملوك، لأنهم عياله ولازمون له.
يقول الإمام: لا صدقة وذو رحم محتاج.
وقال أيضا:
الإمام يقول: لا تقطع رحمك وإن قطعك.
وقال أيضا:
قال لعبد الله بن الحسن: يا أبا محمد أما علمت أن صلة الرحم تخفف الحساب، ثم