____________________
(1) الظاهر أن التخريص ها هنا كالتخريص في المزارعة وغيرها مما وردت فيها نصوص وهو معاملة عقلائية برأسها فائدتها صيرورة المشاع معينا على النحو الكلي في المعين في مال المتقبل ولا بد في صحتها من كونها بين المالك وولي الأمر وهو الحاكم أو المبعوث منه لعمل الخرص فلا يجوز استبداد المالك للخرص والتصرف بعده كيف شاء والظاهر أن التلف بآفة سماوية وظلم ظالم يكون على المتقبل إلا أن يكون مستغرقا أو بمقدار صارت البقية أنقص من الكلي فلا يضمن ما تلف ويجب رد الباقي على الحاكم إن كان المتقبل هو المالك لا الحاكم. (الإمام الخميني).
(2) محل إشكال. (البروجردي).
* في جواز الخرص في الزرع إشكال. (الخوئي).
(3) في ترتب هذه الفائدة على مجرد الخرص نظر نعم له ذلك لو ضمنه الخارص الذي هو ولي الفقير ولو من قبل الحاكم الشرعي. (آقا ضياء).
* ترتب ذلك على مجرد الخرص لا يخلو من إشكال إلا إذا انضمت إليه المعاملة أو يكون الخرص بعنوان المعاملة. (الحكيم).
* في ترتب هذه الفائدة على الخرص بمجرده إشكال. (الخوانساري).
* الظاهر جواز التصرف للمالك قبل تعلق الوجوب بل وبعده أيضا ولو بإخراج زكاة ما يتصرف فيه بلا حاجة إلى الخرص وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن. (الخوئي).
(4) هذا ينافي ما مر من الماتن (رحمه الله) من أن المدار صدق الاسم. (الحائري).
(5) والأحوط أنه راجع إلى الحاكم ومن هو بمنزلته. (الفيروزآبادي).
(2) محل إشكال. (البروجردي).
* في جواز الخرص في الزرع إشكال. (الخوئي).
(3) في ترتب هذه الفائدة على مجرد الخرص نظر نعم له ذلك لو ضمنه الخارص الذي هو ولي الفقير ولو من قبل الحاكم الشرعي. (آقا ضياء).
* ترتب ذلك على مجرد الخرص لا يخلو من إشكال إلا إذا انضمت إليه المعاملة أو يكون الخرص بعنوان المعاملة. (الحكيم).
* في ترتب هذه الفائدة على الخرص بمجرده إشكال. (الخوانساري).
* الظاهر جواز التصرف للمالك قبل تعلق الوجوب بل وبعده أيضا ولو بإخراج زكاة ما يتصرف فيه بلا حاجة إلى الخرص وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن. (الخوئي).
(4) هذا ينافي ما مر من الماتن (رحمه الله) من أن المدار صدق الاسم. (الحائري).
(5) والأحوط أنه راجع إلى الحاكم ومن هو بمنزلته. (الفيروزآبادي).