____________________
(1) إن كان كذلك فالجواز لا يخلو من قوة وكذا في العنب والزبيب. (الجواهري).
(2) بأن يصالحه إياه بقيمته السوقية من أحد النقدين ثم يحتسبها عليه زكاة على الأحوط فيه وفي نظائره فلا تغفل. (آل ياسين).
* فيه إشكال كما تقدم وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
(3) ذلك مبني على كون الفريضة موجودة في ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد في العشرات كما أشرنا وإلا فبناء على ما احتملنا من كون الفريضة في ضمن جميع الأجناس كالشاة في الإبل فيجزي كل واحد من الزبيب والعنب عن غيره فريضة وهكذا في التمر والزبيب ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
(4) إذا كان الدفع من عين ما تعلق به الزكاة لا مطلقا وكذا في الفروع الآتية.
(الإمام الخميني).
* بناء على المشهور. (الحكيم).
* هذا مبني على تعلق الزكاة قبل صدق كونه تمرا. (الخوئي).
(5) مر عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال على كلا تقديري دفعه فريضة وبعنوان القيمة. (الخوئي).
(6) لا يترك. (الگلپايگاني).
(2) بأن يصالحه إياه بقيمته السوقية من أحد النقدين ثم يحتسبها عليه زكاة على الأحوط فيه وفي نظائره فلا تغفل. (آل ياسين).
* فيه إشكال كما تقدم وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
(3) ذلك مبني على كون الفريضة موجودة في ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد في العشرات كما أشرنا وإلا فبناء على ما احتملنا من كون الفريضة في ضمن جميع الأجناس كالشاة في الإبل فيجزي كل واحد من الزبيب والعنب عن غيره فريضة وهكذا في التمر والزبيب ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
(4) إذا كان الدفع من عين ما تعلق به الزكاة لا مطلقا وكذا في الفروع الآتية.
(الإمام الخميني).
* بناء على المشهور. (الحكيم).
* هذا مبني على تعلق الزكاة قبل صدق كونه تمرا. (الخوئي).
(5) مر عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال على كلا تقديري دفعه فريضة وبعنوان القيمة. (الخوئي).
(6) لا يترك. (الگلپايگاني).