(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن (5) جميعها من غير فرق بين
____________________
لا يترك ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية. (الخوئي).
* إذا كان مضروبا على الغلة دائرا أخذه مدار وجودها ومتقدرا بمقدارها أما إذا كان مضروبا على نفس رقبة الأملاك لا على حاصلها فليس من مؤن الزراعة ولا يحتسب إلا إذا أخذ قهرا من عين الغلة على الأقوى. (النائيني).
(1) إذا كان المأخوذ من العين. (الحكيم).
(2) الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلة الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا بل فيه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* بحيث يعد المأخوذ جزءا من الخراج والمقاسمة عرفا وإلا فالظاهر أنه كالشخصي. (البروجردي).
(3) الأقوى عدم الضمان. (الجواهري).
(4) لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
(5) على المشهور وفيه تأمل. (الحكيم).
* الأحوط إن لم يكن أقوى عدم خروج المؤن إلا المتأخر عن صدق العناوين. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط في إخراج المؤن إلا فيما أخذ قهرا من الأعيان أو صرف فيما هو المتعارف. (الحائري).
* إذا كان مضروبا على الغلة دائرا أخذه مدار وجودها ومتقدرا بمقدارها أما إذا كان مضروبا على نفس رقبة الأملاك لا على حاصلها فليس من مؤن الزراعة ولا يحتسب إلا إذا أخذ قهرا من عين الغلة على الأقوى. (النائيني).
(1) إذا كان المأخوذ من العين. (الحكيم).
(2) الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلة الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا بل فيه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* بحيث يعد المأخوذ جزءا من الخراج والمقاسمة عرفا وإلا فالظاهر أنه كالشخصي. (البروجردي).
(3) الأقوى عدم الضمان. (الجواهري).
(4) لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
(5) على المشهور وفيه تأمل. (الحكيم).
* الأحوط إن لم يكن أقوى عدم خروج المؤن إلا المتأخر عن صدق العناوين. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط في إخراج المؤن إلا فيما أخذ قهرا من الأعيان أو صرف فيما هو المتعارف. (الحائري).