العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٧٧
(مسألة 24): حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد فيضم الثمار بعضها إلى بعض، وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد (1) وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر، وإن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب ينتظر به (2) حتى يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب (3) ويؤخذ من المجموع وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم الثاني إلى الأول لأنهما ثمرة سنة واحدة، ولكن لا يخلو عن إشكال (4) لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل (5).
(مسألة 25): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز (6) أن يدفع
____________________
* لو كانت الشبهة مصداقية فهي بحكم المؤن في عدم الزكاة وإن كانت مفهومية فلا بد من الاحتياط أو الرجوع إلى المقلد. (الشيرازي).
(1) التحديد بذلك أحوط وكذا فيما بعده. (الحكيم).
(2) إن احتمل عدم بلوغ المجموع حد النصاب بعد الإدراك وإلا جاز بل وجب إخراج زكاة ما أدرك منها وبلغ وقت الأداء. (البروجردي).
(3) إذا بقي الأول على شرائط الوجوب ولم يتلف بغصب أو آفة سماوية، أما لو باعه أو أكله تدريجا وجبت زكاته وزكاة الأخير بل لو علم أن الأول والثاني يبلغ نصابا جاز إخراج الزكاة من الأول وكذا في النخل الذي يطلع في العام مرتين فإنه ثمرة سنة واحدة ويضم بعضه إلى بعض واحتمال كونه كثمرة عامين واضح الضعف. (كاشف الغطاء).
(4) لا إشكال فيه. (الفيروزآبادي).
(5) وليس ببعيد. (الگلپايگاني).
(6) الأقوى جوازه إذا كان ذلك الرطب من جملة ما تعلق به الزكاة. (الگلپايگاني).
(٧٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة