العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٧٥
(مسألة 19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة (1) وكذا لو ضمن النخل والشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها (2).
(مسألة 20): لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما (3) إذا كانا مقصودين، وإذا كان المقصود بالذات (4) غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن، وإذا كان بالعكس حسب منها (5).
(مسألة 21): الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي وغيره (6).
____________________
(1) بعد إخراج قيمة التبن منه (البروجردي، الخوانساري).
* فيه تأمل وكذا في ثمن ضمان النخل والشجر والعدم لا يخلو من قوة.
(الجواهري).
* لكن يقسط على التبن والحنطة أو الشعير بالنسبة. (الإمام الخميني).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل يحسب من المؤن إذا اشتراها للزرع كسائر الآلات. (الشيرازي).
* إن كان متمكنا من الزراعة بدون شرائها أو بقيت بعدها وافية قيمتها بثمنها المسمى وإلا فكون ثمنها كلا أو بعضا منها لا يخلو من قوة. (البروجردي).
(3) حتى في مثل التبن والحنطة. (الگلپايگاني).
(4) في إطلاقه تأمل لأن تمام المدار على تسوية نسبة صرف المؤن إليهما وعدمها والقصد في هذه الجهة أجنبي كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(5) بل الأحوط التوزيع في هذه الصورة. (آل ياسين).
* فيه وفي الفرض السابق تأمل وإشكال. (الخوانساري).
(6) إذا كان موضوعا عليهما. (البروجردي).
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة