(مسألة 10): لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا فإذا زكى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شئ وكذا التمر وغيره.
(مسألة 11): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقى بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض كالنخل والشجر، بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات، ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر، وفي نصفه الآخر نصف العشر (1)، ومع غلبة الصدق (2) لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب (3) ولو شك في صدق الاشتراك (4) أو غلبة صدق أحدهما فيكفي (5) الأقل،
____________________
الجواز من وجه. (الإمام الخميني).
* تقدم الإشكال فيه. (الخوئي).
(1) الأحوط إخراج العشر فيما إذا كان سقيه بالجاري أو المطر أكثر وإن لم يصل إلى حد غلبة الصدق. (البروجردي).
(2) بمعنى إسناد السقي إليه عرفا. (الإمام الخميني).
(3) إن كانت الغلبة توجب صدق الاسم وإلا فإن كان الغالب ما عليه العشر فلا إشكال في إعطاء العشر وإلا فالأحوط بل الأوجه ملاحظة النسبة وأحوط منه العشر في نصفه ونصف العشر في نصفه الآخر. (الگلپايگاني).
(4) ولكن إذا كان سقيه بالماء الجاري أو المطر أكثر وإن لم يصل إلى حد غلبة الصدق فالأحوط العشر. (كاشف الغطاء).
(5) إلا في بعض الصور كما إذا كان مسبوقا بانتساب السقي بمثل الجاري
* تقدم الإشكال فيه. (الخوئي).
(1) الأحوط إخراج العشر فيما إذا كان سقيه بالجاري أو المطر أكثر وإن لم يصل إلى حد غلبة الصدق. (البروجردي).
(2) بمعنى إسناد السقي إليه عرفا. (الإمام الخميني).
(3) إن كانت الغلبة توجب صدق الاسم وإلا فإن كان الغالب ما عليه العشر فلا إشكال في إعطاء العشر وإلا فالأحوط بل الأوجه ملاحظة النسبة وأحوط منه العشر في نصفه ونصف العشر في نصفه الآخر. (الگلپايگاني).
(4) ولكن إذا كان سقيه بالماء الجاري أو المطر أكثر وإن لم يصل إلى حد غلبة الصدق فالأحوط العشر. (كاشف الغطاء).
(5) إلا في بعض الصور كما إذا كان مسبوقا بانتساب السقي بمثل الجاري