العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٠
(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم (1) في الدخول في النصاب والعد منه، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها (2).
الشرط الثاني: السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها، ولو كان شهرا بل أسبوعا، نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين (3) ولا فرق في
(٤٠)
مفاتيح البحث: المرض (2)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة