العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٤
مسافره أن يعطي الفقير كذا مقدارا، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه، بل وكذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج، ثم حصلت الاستطاعة وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج (1) لأن العذر الشرعي
(٣٩٤)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة