العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٠
ولا سائر ما يحتاج إليه، لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج (1) ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية، فلا وجه لما عن كشف اللثام من أن فرسه إن كان صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة، وإلا فهو في مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره، ولا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع، فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر والحرج، نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه.
(مسألة 11): لو كان بيده دار موقوفة (2) تكفيه لسكناه وكان عنده دار
____________________
(1) بل لأنه لا يقال للإنسان المحتضر المحتاج في حضره إلى معايش كثيرة أنه يستطيع السفر إلا إذا كان له زاد السفر وراحلته زائدا على حوائجه الحضرية وأما من لا يتهيأ له مؤن السفر إلا بهدم أساس تحضره فهو غير مستطيع للسفر عرفا. (البروجردي).
* ولإمكان دعوى عدم صدق المستطيع عرفا على من يمكنه السفر بصرف ضرورياته خصوصا فيما يخل بمعاشه واكتسابه. (الإمام الخميني).
* في استلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج الرافعين للتكليف تأمل وإشكال لكن لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفا فيما يتوقف الحج على هدم أساس الحضر وإن لم يكن بحرج. (الگلپايگاني).
(2) بالوقف الخاص وإلا ففي وجوب بيع المملوكة إشكال إلا مع صدق الاستغناء عنها وعدم الحاجة إليها. (الگلپايگاني).
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة