(مسألة 11): لو كان بيده دار موقوفة (2) تكفيه لسكناه وكان عنده دار
____________________
(1) بل لأنه لا يقال للإنسان المحتضر المحتاج في حضره إلى معايش كثيرة أنه يستطيع السفر إلا إذا كان له زاد السفر وراحلته زائدا على حوائجه الحضرية وأما من لا يتهيأ له مؤن السفر إلا بهدم أساس تحضره فهو غير مستطيع للسفر عرفا. (البروجردي).
* ولإمكان دعوى عدم صدق المستطيع عرفا على من يمكنه السفر بصرف ضرورياته خصوصا فيما يخل بمعاشه واكتسابه. (الإمام الخميني).
* في استلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج الرافعين للتكليف تأمل وإشكال لكن لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفا فيما يتوقف الحج على هدم أساس الحضر وإن لم يكن بحرج. (الگلپايگاني).
(2) بالوقف الخاص وإلا ففي وجوب بيع المملوكة إشكال إلا مع صدق الاستغناء عنها وعدم الحاجة إليها. (الگلپايگاني).
* ولإمكان دعوى عدم صدق المستطيع عرفا على من يمكنه السفر بصرف ضرورياته خصوصا فيما يخل بمعاشه واكتسابه. (الإمام الخميني).
* في استلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج الرافعين للتكليف تأمل وإشكال لكن لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفا فيما يتوقف الحج على هدم أساس الحضر وإن لم يكن بحرج. (الگلپايگاني).
(2) بالوقف الخاص وإلا ففي وجوب بيع المملوكة إشكال إلا مع صدق الاستغناء عنها وعدم الحاجة إليها. (الگلپايگاني).