العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٩
سواء قلنا: إن القضاء هو حجه، أو أنه عقوبة وأن حجه هو الأول، هذا إذا أفسد حجه ولم ينعتق، وأما إن أفسده بما ذكر ثم انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر (1) في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة (2)، وكونه مجزيا عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين (3) من كون الإتمام عقوبة (4) وأن حجه هو القضاء، أو كون القضاء عقوبة، بل على
____________________
أنه لما وجب عليه الحج من قابل لأجل الإفساد وجب عليه امتثاله.
(الخوانساري).
* لكن لا لما ذكر في المتن فإنه ممنوع بل لعموم وجوب الحج من قابل وليس موقوفا على إذنه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويحرم على المولى المنع عن الواجب. (الفيروزآبادي).
* لكن لا لما ذكر بل لعدم جواز منع المولى عبده من الواجبات وسوء اختيار العبد لم يمنع وجوب القضاء عليه بعد شمول الأدلة بإطلاقها له. (الگلپايگاني).
* الأقوائية ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).
(1) لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج فعلى الحاج إلا أن في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه وبين أمره بالصوم ولكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق ولو قبل المشعر أو بعده لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) لا يبعد أن يكون وجوب البدنة على المولى. (الخوئي).
(3) هذا إذا كان الإفساد بعد العتق قبل المشعر وأما إذا كان قبل العتق فيشكل الإجزاء على القول الأول لأن الإتمام بالفرض عقوبة والقضاء قضاء للمستحب الفاسد. (الگلپايگاني).
(4) على هذا القول يشكل الإجزاء إذ ليس هو قضاء الفاسد من حجة الإسلام حتى يجزي عنها لأن المقضي قبل إفساده مندوب وبعده لبطلانه لا يصلح لأن
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: الحج (5)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة