____________________
أنه لما وجب عليه الحج من قابل لأجل الإفساد وجب عليه امتثاله.
(الخوانساري).
* لكن لا لما ذكر في المتن فإنه ممنوع بل لعموم وجوب الحج من قابل وليس موقوفا على إذنه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويحرم على المولى المنع عن الواجب. (الفيروزآبادي).
* لكن لا لما ذكر بل لعدم جواز منع المولى عبده من الواجبات وسوء اختيار العبد لم يمنع وجوب القضاء عليه بعد شمول الأدلة بإطلاقها له. (الگلپايگاني).
* الأقوائية ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).
(1) لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج فعلى الحاج إلا أن في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه وبين أمره بالصوم ولكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق ولو قبل المشعر أو بعده لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) لا يبعد أن يكون وجوب البدنة على المولى. (الخوئي).
(3) هذا إذا كان الإفساد بعد العتق قبل المشعر وأما إذا كان قبل العتق فيشكل الإجزاء على القول الأول لأن الإتمام بالفرض عقوبة والقضاء قضاء للمستحب الفاسد. (الگلپايگاني).
(4) على هذا القول يشكل الإجزاء إذ ليس هو قضاء الفاسد من حجة الإسلام حتى يجزي عنها لأن المقضي قبل إفساده مندوب وبعده لبطلانه لا يصلح لأن
(الخوانساري).
* لكن لا لما ذكر في المتن فإنه ممنوع بل لعموم وجوب الحج من قابل وليس موقوفا على إذنه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويحرم على المولى المنع عن الواجب. (الفيروزآبادي).
* لكن لا لما ذكر بل لعدم جواز منع المولى عبده من الواجبات وسوء اختيار العبد لم يمنع وجوب القضاء عليه بعد شمول الأدلة بإطلاقها له. (الگلپايگاني).
* الأقوائية ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).
(1) لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج فعلى الحاج إلا أن في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه وبين أمره بالصوم ولكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق ولو قبل المشعر أو بعده لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) لا يبعد أن يكون وجوب البدنة على المولى. (الخوئي).
(3) هذا إذا كان الإفساد بعد العتق قبل المشعر وأما إذا كان قبل العتق فيشكل الإجزاء على القول الأول لأن الإتمام بالفرض عقوبة والقضاء قضاء للمستحب الفاسد. (الگلپايگاني).
(4) على هذا القول يشكل الإجزاء إذ ليس هو قضاء الفاسد من حجة الإسلام حتى يجزي عنها لأن المقضي قبل إفساده مندوب وبعده لبطلانه لا يصلح لأن