(مسألة 14): إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح صرح جماعة بوجوب الحج وتقديمه على التزويج، بل قال
____________________
في ضروريات معاشه ومكسبه من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداء أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده. (الإمام الخميني).
* كل ما يحتاج إليه في معيشته اللائقة به تؤخر اعتبار الاستطاعة عن حصوله على الأقوى. (النائيني) (1) المفضية فوتها إلى الحرج، كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
(2) بل لا يجب إلا مع الضرورة إلى هذه الأشياء على حد الحرج في عدمها.
(الفيروزآبادي).
* مع قيام الحرج بصرفه. (آقا ضياء).
* لا أثر لهذا القصد. (الشيرازي).
(3) لا أثر للقصد المذكور وعدمه على الأقوى. (النائيني).
* لا فرق بين الصورتين فإنه مع الضرورة لا يجب صرف ثمنها في الحج مطلقا، ومع عدم الضرورة يجب صرفه في الحج مطلقا. (الخوانساري).
* لا فرق بين القصدين على الأقوى فمع الاحتياج إليها لا يجب الحج مطلقا.
(1) هذا فرض نادر لإمكان دفع الحرج والمشقة بالعقد الانقطاعي. (الخوانساري).
(2) العلم بالوقوع في الزنا اختيارا لا يجوز ترك الحج. (الخوئي).
(3) إن لم يكن المديون باذلا وتوقف الاستيفاء على تشبث آخر كان من القدرة على تحصيل الاستطاعة ولا يجب على الأقوى. (النائيني).
(4) أي مع انحصار طريق الاستيفاء ولزوم عدم حصول المال للدائن أو في مدة طويلة معتد بها والمقصود استثناء أفراد الضرر الذي لا يكون دليل المنع شاملا بل يكون محكوما بخلاف أفراده الذي يكون الدليل شاملا بملاحظة ورود دليل المنع مورد هذه الأفراد من الضرر. (الفيروزآبادي).
(5) أي مع الانحصار. (الفيروزآبادي).
* كل ما يحتاج إليه في معيشته اللائقة به تؤخر اعتبار الاستطاعة عن حصوله على الأقوى. (النائيني) (1) المفضية فوتها إلى الحرج، كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
(2) بل لا يجب إلا مع الضرورة إلى هذه الأشياء على حد الحرج في عدمها.
(الفيروزآبادي).
* مع قيام الحرج بصرفه. (آقا ضياء).
* لا أثر لهذا القصد. (الشيرازي).
(3) لا أثر للقصد المذكور وعدمه على الأقوى. (النائيني).
* لا فرق بين الصورتين فإنه مع الضرورة لا يجب صرف ثمنها في الحج مطلقا، ومع عدم الضرورة يجب صرفه في الحج مطلقا. (الخوانساري).
* لا فرق بين القصدين على الأقوى فمع الاحتياج إليها لا يجب الحج مطلقا.
(1) هذا فرض نادر لإمكان دفع الحرج والمشقة بالعقد الانقطاعي. (الخوانساري).
(2) العلم بالوقوع في الزنا اختيارا لا يجوز ترك الحج. (الخوئي).
(3) إن لم يكن المديون باذلا وتوقف الاستيفاء على تشبث آخر كان من القدرة على تحصيل الاستطاعة ولا يجب على الأقوى. (النائيني).
(4) أي مع انحصار طريق الاستيفاء ولزوم عدم حصول المال للدائن أو في مدة طويلة معتد بها والمقصود استثناء أفراد الضرر الذي لا يكون دليل المنع شاملا بل يكون محكوما بخلاف أفراده الذي يكون الدليل شاملا بملاحظة ورود دليل المنع مورد هذه الأفراد من الضرر. (الفيروزآبادي).
(5) أي مع الانحصار. (الفيروزآبادي).