العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٤
بعضهم: وإن شق عليه ترك التزويج، والأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه (1) مع كون ترك التزويج حرجا عليه، أو موجبا لحدوث مرض، أو للوقوع في الزنا (2) ونحوه نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها وصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفا.
(مسألة 15): إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالا، وكان المديون باذلا، لصدق الاستطاعة حينئذ، وكذا إذا كان مماطلا (3) وأمكن إجباره بإعانة متسلط أو كان منكرا وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة وحرج، وكذا إذا توقف استيفاؤه (4) على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء (5) الحق عليه، لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة، لكونه مقدمة للواجب المطلق، وكذا لو كان
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة