(مسألة 5): إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله وشربه وغيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أولا الأقوى عدمه (2) وإن كان أحوط (3).
(مسألة 6): إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقي إذا استطاع وهو في الشام وجب عليه وإن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به (4) وجب عليه
____________________
(1) بل الظاهر عدم الإطلاق فيهما إذ لا يكون عرفا ممن استطاع إليه سبيلا مع فرض توقفه على ما يكون له فيه مهانة وذل بحسب حاله. (البروجردي).
* فيه إشكال بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة فيما يتوقف الحج على ما فيه هدم لشرفه وإن لم يكن بحد الحرج والأخبار محمولة على غير هذه الصورة.
(الگلپايگاني).
(2) ولا يجزي عن حجة الإسلام لو تكلف بإتيانه. (الإمام الخميني).
(3) لكنه لو عمل بهذا الاحتياط لا يترك الاحتياط بتكرار الحج بعد الاستطاعة إلا إذا كان مستطيعا من الميقات في الأول. (الگلپايگاني).
(4) مع تحقق سائر ما يعتبر في استطاعته. (البروجردي).
* فيه إشكال بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة فيما يتوقف الحج على ما فيه هدم لشرفه وإن لم يكن بحد الحرج والأخبار محمولة على غير هذه الصورة.
(الگلپايگاني).
(2) ولا يجزي عن حجة الإسلام لو تكلف بإتيانه. (الإمام الخميني).
(3) لكنه لو عمل بهذا الاحتياط لا يترك الاحتياط بتكرار الحج بعد الاستطاعة إلا إذا كان مستطيعا من الميقات في الأول. (الگلپايگاني).
(4) مع تحقق سائر ما يعتبر في استطاعته. (البروجردي).