العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٦
بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال (1) بالوجوب عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 7): إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب، ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر، فإن لم يتمكن من أجرة الشقين سقط أيضا، وإن تمكن فالظاهر الوجوب (2) لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم لو كان بذله مجحفا ومضرا بحاله (3)
____________________
* مع اجتماع جميع ما يعتبر في استطاعته. (النائيني).
(1) بل هو المتعين لكشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبي حين الإحرام فيجب عليه الإحرام للحج ثانيا سواء أكان أمامه ميقات آخر أم لم يكن. (الخوئي).
(2) بل الظاهر عدمه للضرر في أجرة الشقين ولا يكون هنا مخصص لدليل نفي الضرر نظير ما ورد في ماء الوضوء فلا يقاس به والمضر بالحال الذي يوجب الحرج حاكم على الدليل الوارد في مورد الضرر ويقدم عليه وهذا مسلم في الوضوء إنما الإشكال في عدم ورود دليل خاص في الضرر في باب الحج فحكومة لا ضرر في باب الحج مثل الحكومة في الأبواب الأخر والظاهر خلط التمسك بلا حرج والتمسك بلا ضرر ولكل صدق وإجراء ويمكن أن يكون ضرر ولا حرج فلا تشتبه. الفيروزآبادي).
* فيه إشكال لأنه لا يجب تحمل الضرر الزائد على مصارف الحج ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
(3) الميزان صيرورة الحج حرجيا عليه وكذا الحال في المسألة الآتية كما أشار إليه الماتن. (الإمام الخميني).
* بحيث يكون عرفا باعتبار توقف حجه على ذلك ممن لا يستطيع إليه سبيلا.
(البروجردي).
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: الشراكة، المشاركة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة