العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٢
مقدار الحاجة، والأصل عدم وجوب التبديل، والأقوى الأول (1) إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتدا بها، كما إذا كانت له دار تسوي مائة وأمكن تبديلها بما يسوي خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا (2) بحيث لا يعتنى بها (3) أمكن دعوى عدم الوجوب (4)، وإن كان الأحوط (5) التبديل أيضا.
(مسألة 13): إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال، بل الأقوى عدم جوازه (6) إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه (7)، فالمدار في ذلك هو الحرج (8) وعدمه، وحينئذ فإن كانت
____________________
(1) في القوة نظر لكنه أحوط في الزيادة المتممة وإن كانت قليلة. (الشيرازي).
* الأقوائية ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).
(2) مع فرض الزيادة لا تأثير للقلة إذا كانت متممة فالأقوى وجوب التبديل.
(الإمام الخميني).
(3) بحيث لم يحسب زائدا عن الحاجة. (الگلپايگاني).
(4) لكنها بعيدة جدا. (الخوئي).
(5) بل لا يترك إذا وفي الزائد بإتمام الاستطاعة. (آقا ضياء، الخوانساري).
(6) في القوة نظر بل لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفية ومنه يظهر ما يتفرع عليه. (الشيرازي).
(7) بل إلا أن يكون محتاجا في معيشته الحضرية إلى تحصيلها على حد احتياج الواجد لها إلى إبقائها لعين ما ذكرنا في الحاشية السابقة. (البروجردي).
(8) بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفا إذا كان عنده ما يحتاج إلى صرفه
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة