(مسألة 12): لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها؟ قولان من صدق الاستطاعة ومن عدم زيادة العين عن
____________________
(1) ولا في معرض الزوال بأخذ الناظر إياها منه أو بمزاحمة سائر الشركاء.
(البروجردي).
* ولا معرضا للزوال وإلا لم تصدق الاستطاعة. (الإمام الخميني).
* ولا معرضا للزوال من قبل المتولي أو الشركاء بحيث لم تحسب المملوكة زائدة عن حاجته عرفا. (الگلپايگاني).
(2) فيه إشكال فإن المفروض أن عنده ما يحج به ولا حرج عليه في صرفه في الحج بعد قدرته على تحصيل الدار وغيرها مما يحتاج إليه، والفرق بين المقام وتحصيل ما يحج به ظاهر. (الخوئي).
(3) وتحصيل غيره مما ذكر. (الفيروزآبادي)
(البروجردي).
* ولا معرضا للزوال وإلا لم تصدق الاستطاعة. (الإمام الخميني).
* ولا معرضا للزوال من قبل المتولي أو الشركاء بحيث لم تحسب المملوكة زائدة عن حاجته عرفا. (الگلپايگاني).
(2) فيه إشكال فإن المفروض أن عنده ما يحج به ولا حرج عليه في صرفه في الحج بعد قدرته على تحصيل الدار وغيرها مما يحتاج إليه، والفرق بين المقام وتحصيل ما يحج به ظاهر. (الخوئي).
(3) وتحصيل غيره مما ذكر. (الفيروزآبادي)