العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٨١
(مسألة 55): إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار (1) والنخيل،
____________________
* على الأحوط وعدم الضمان غير بعيد. (الشيرازي).
* في التعبير بالضمان مسامحة، والصحيح أن يقال: إنه لم يسقط الخمس عن الباقي بالنسبة. (الخوئي).
* يعني يجب عليه خمس العين بنسبة تلك الزيادة وأما ضمان الارتفاع بمعناه الأصلي فلا وجه له كما في الغصب. (الگلپايگاني).
(1) وجوبه في نموها المتصل أيضا لا يخلو من قوة. (الخوانساري).
* الأحوط الخمس. (الفيروزآبادي).
* بشرط أن يكون ما قصده من الانتفاع مما يحتاج إليه لمؤنة سنته وإلا وجب الخمس في نمو النخيل والأشجار ولو كان بعضها لمؤنة سنته وبعضها الآخر للاتجار بثمره لحق كلا منهما حكمه. (النائيني).
* وجوبه في نموها المتصل أيضا لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* الأحوط بل لعل الأقوى الوجوب. (كاشف الغطاء).
* إذا كان متصلا كما عرفت. (الحكيم).
* وجوب الخمس فيه إن لم يكن أقوى فهو أحوط. (الجواهري).
* بل يجب في غير ما يعد منها من المؤن. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل يجب في نموها إلى أن تبلغ حد الانتفاع بثمرها وبعده لا يجب الخمس في خمس ما يعد منها من المؤن.
* يعني النماء المتصل لكن الوجوب لا يخلو عن قوة كالمنفصل نعم لا خمس في زيادة قيمتها إذا كان أصله مما لا خمس فيه أو أدى خمسه بنحو ما مر.
(الگلپايگاني).
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة