العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٨
ذمته بمقدار خمسه (1)، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان (2) الأحوط الأول، والأقوى الثاني.
(مسألة 39): إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه (3) كما إذا باعه مثلا فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه (4)، كما يجوز له الرجوع
____________________
* ولا يبعد جريان حكم رد المظالم عليه وإن لم يعرف المقدار أمكن تنصيف المشكوك كما سبق. (كاشف الغطاء).
(1) بل بمقدار المتيقن من الحرام فيتصدق به بإذن الحاكم على الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) لا يبعد تنصيف المقدار المشكوك كما مر. (البروجردي).
(3) لا تبعد صحة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيراعى الاحتياط المزبور في الثمن. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: لا تبعد صحة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المشتري مؤمنا ويتعلق الخمس بالثمن وإذا كان الثمن أقل من قيمة المثل ضمن ما به التفاوت.
* بالإتلاف وأما في البيع فالحرام باق على ملك مالكه الأول ويكون بالنسبة إليه فضوليا فإن أمضاه الحاكم ولاية عن المالك المجهول يصير الثمن من المختلط فيجب خمسه وإلا فالمثمن باق على ما كان والثمن مشترك بين المتبايعين. (الگلپايگاني).
(4) الأقوى كون البيع فضوليا بالنسبة إلى الخمس فإن إمضاء الولي يصير العوض بحكم المعوض والمعوض للمشتري بتمامه وإن لم يمضه يكون المعوض على حاله فلولي الخمس اتباعه. (الإمام الخميني).
* بل يكون البيع فضوليا بالنسبة إلى الحرام المجهول المالك والمقدار فإن أمضاه الحاكم يصير العوض بعد قبضه متعلقا للخمس لكونه من المختلط
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الخمس (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة