العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٤
أقسام الخمس فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقف على إذن الحاكم (1) كما يجوز دفعه من مال آخر (2) وإن كان الحق في العين.
(مسألة 33): لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه (3) كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك (4) فعليه غرامته
____________________
لمجهول. (كاشف الغطاء).
* لو احتاط في هذا الخمس بإخراج جميعه إلى الحاكم لكان حسنا.
(البروجردي).
(1) الأحوط الاستئذان منه. (الحكيم).
(2) الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضا برضى المستحق أو ولي الأمر وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* على تفصيل يأتي في المسألة (75). (الخوئي).
(3) في قوة الضمان نظر جدا لأن الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون النص.
(آقا ضياء).
* فيه تأمل وكذا فيما بعده بل لعل العدم لا يخلو عن وجه فيهما. (آل ياسين).
* محل إشكال نعم هو أحوط. (البروجردي، الخوانساري).
* بل الأقوى عدم ضمان الخمس المدفوع. (الجواهري).
* بل الأقوى عدمه وكذا فيما بعده في غير اللقطة. (الحكيم).
* بل الأحوط فيه وفيما يليه. (الإمام الخميني).
* والأظهر عدمه فيه وفي التصدق بمجهول المالك. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الضمان والحكم في المقيس عليه منصوص. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى عدم ضمانه. (الشيرازي).
* أقوائية الضمان ممنوعة بل لا يبعد أقوائية عدمه. (النائيني).
(4) الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا كان الملتقط هو المباشر للتصدق به
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (1)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة